فرع
في الجواهر : إذا
أوصى لحمل فلانة فولدت اثنين وزعت عليهما بالسوية ،
[ ص: 27 ] وإن اختلفا بالذكورة والأنوثة ، كمن أوصى لأولادها الموجودين ، ولو قال : إن كان في بطنها غلام استحق دون الجارية .
ولو أوصى للفقراء دخل المساكين وبالعكس لإطلاق الاسم عليهما ، ولقوله تعالى : (
فإطعام ستين مسكينا ) . وتجوز للفقراء إجماعا ، ولو أوصى لزيد وللفقراء لا يستحق النصف بل بقدر الحاجة في حاله ؛ لأنه لو حطت الشركة لم يحصل له شيء لأن عدد الفقراء غير متناه ، فإن مات قبل القسمة فلا شيء لورثته ؛ لأنه أسوة أحد الفقراء ، قاله
محمد .