صفحة جزء
فرع

في الجواهر : إذا أوصى لحمل فلانة فولدت اثنين وزعت عليهما بالسوية ، [ ص: 27 ] وإن اختلفا بالذكورة والأنوثة ، كمن أوصى لأولادها الموجودين ، ولو قال : إن كان في بطنها غلام استحق دون الجارية . ولو أوصى للفقراء دخل المساكين وبالعكس لإطلاق الاسم عليهما ، ولقوله تعالى : ( فإطعام ستين مسكينا ) . وتجوز للفقراء إجماعا ، ولو أوصى لزيد وللفقراء لا يستحق النصف بل بقدر الحاجة في حاله ؛ لأنه لو حطت الشركة لم يحصل له شيء لأن عدد الفقراء غير متناه ، فإن مات قبل القسمة فلا شيء لورثته ؛ لأنه أسوة أحد الفقراء ، قاله محمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية