صفحة جزء
الركن الثالث : الموصى به ، وفي الجواهر : هو كل مقصود يقبل النقل ولا يشترط كونه موجودا أو غنيا ، بل تصح ( بالحمل وثمرة الشجرة والمنفعة ، ولا كونه معلوما أو مقدورا عليه ، بل تصح بالحمل والمغصوب والمجهول ، ولا كونه معينا ) بل تصح بأحد العبدين ، ولا تصح بما لا يقبل الملك كالخمر والخنزير لعدم قبوله للملك ، والوصية بغلة ملك ، ووافقنا الشافعي و ( ح ) في الوصية بخدمة العبد سنة ، ومنعه ابن أبي ليلى وجماعة ؛ لأن المنافع تتجدد على ملك الوارث ، ومنع ( ح ) الوصية بما لم يدخل في ملكه إلى الموت لعدم قبول المحل

[ ص: 30 ] لنفوذ التصرف ونحن نجيزه قياسا على النذر .

التالي السابق


الخدمات العلمية