الفصل الرابع : في زمانه .
اتفقوا على جواز
الاجتهاد بعد وفاته عليه السلام .
وأما في زمنه :
فوقوعه منه عليه السلام قال به
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأبو يوسف .
وقال
أبو علي ،
وأبو هاشم : لم يكن متعبدا به ، ولقوله تعالى : (
إن هو إلا وحي يوحى ) .
وقال بعضهم : كان له أن يجتهد في الحروب دون الأحكام . قال الإمام
فخر الدين : وتوقف أكثر المحققين في الكل .
وأما
وقوع الاجتهاد في زمنه عليه السلام ، من غيره ، فقليل ، وهو جائز عقلا في الحاضر عنده عليه السلام ، والغائب عنه ، وقد قال له
معاذ رضي الله عنه : أجتهد رأيي .