فرع
في الجلاب :
أوصى بمائة ، ولآخر بخمسين ، ولآخر بمثل إحدى الوصيتين :
[ ص: 67 ] روي عن
مالك : نصف الأولى ونصف الآخرة لعدم الاختصاص ، وروي : مثل الآخرة ترجيحا للقرب ، وقال
أشهب : مثل أقلهما ؛ لأنه المتيقن .
فرع
قال صاحب المنتقى : قال
ابن وهب :
لفلان ولفلان عشرة ولا ينقص صاحب الثلث شيئا : فله الثلث لتعذر ما عداه : وكذلك لفلان عشرة ولفلان ثلثي : ولا ينقص صاحب العشرة شيئا ، والثلث عشرة يأخذها صاحب العشرة فقط ، ويستوي في ذلك التقديم في اللفظ والتأخير .
فرع
قال : قال
أصبغ :
لفلان عبدي سعيد ، أو بدر : يتخير الورثة في أيهما يعطى . كما لو قال : له دينار أو دابة ؛ لأن ( أو ) للتخيير .
فرع
قال :
ترك أخاه وجده وعمه وأوصى بثلثه لأقاربه والأقرب فالأقرب : قال
ابن القاسم : يبدأ بأخيه فيعطى أكثر من الجد ؛ لأنه يدلي بالبنوة وهي أقرب من الأبوة ، ثم يعطى الجد أكثر من العم ؛ لأنه يدلي بالجد فيقدم الجد عليه ، ولا يخصص الأخ بالدفع لقوله : لأقاربي ، فهذا طريق الجمع بين العبارة الأولى والأخيرة .
فرع
في الكتاب :
أوصى له بمثل نصيب بنيه ، وهم ثلاثة فله الثلث ؛ لأنه المثل ، أو
مثل نصيب أحد ورثتي ، وهم رجال ونساء ، قسم على عدد رءوسهم وله مثل أحدهم إذ ليس الذكر أولى من الأنثى قال
اللخمي : قال
ابن أبي أنيس : إن كانوا
[ ص: 68 ] ثلاثة ؛ لأنه جعله ولدا من أولاده فيكونوا أربعة ، ولو قال : أنزلوه منزلة أحد ولدي ، أو اجعلوه كأحدهم فالربع اتفاقا ، وكذلك إن قال : له نصيب أحد ولدي ولم يقل مثله ، وقال
عبد الملك : إذا كانوا ذكورا وإناثا له نصف نصيب ذكر ، ونصف نصيب أنثى كالخنثى ، وعلى قوله : إذا
أوصى بنصيب أحد ورثته وهم عشرة بنين ، وزوجات ، وأبوان ، يعطى ربع نصيب ذكر ، وربع نصيب أنثى ، وربع نصيب زوجة ، وربع نصيب أحد الأبوين ، وفي الجواهر : هو وارث مع ولدي ، أو مع عدد ولدي ، وألحقوه بولدي ، أو بميراثي ، أو ورثوه في مالي ، أو يقول في ابن مات أبوه : ورثوه مكان أبيه ، هو في هذا كله رابع إن كانوا ثلاثة ، ولو كان له ثلاثة ذكور وثلاث إناث فهو رابع الذكور ، ولو كانت الوصية لأنثى فهي رابعة الإناث ، قال صاحب البيان قال
مالك : إذا
أوصى بنصيب أحد أولاده فمات بعضهم اعتبر مثل نصيب أحدهم يوم يموت أحدهم ؛ لأنه أوصى له بجزء معلوم ، وجعل نصيب الولد تقديرا له ، وقال
ابن نافع : فيعتبر يوم الموت لا يوم الوصية ؛ لأن الوصايا إنما تعتبر يوم الموت ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة : الأمر كذلك إن علم الموصي التعبير ، وإلا فيوم الوصية ، قال شارح الجلاب : سواء يموت بعضهم أو يتوالد بعض ، يعتبر نصيب أحدهم يوم يموت الموصي ، وإن لم يبق إلا واحد رجع الثلث وإن لم يجز الورثة . فإن أوصى بذلك ومات ولم يولد له : قال
ابن القاسم : لا شيء ، قال صاحب المنتقى : إذا
أوصى بسهم أو نصيب ولم يعينه : قال
محمد : هو سهم مما انقسمت عليه الفريضة من عدد السهام ، قلت أو كثرت . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم : الثمن ؛ لأنه يعقل الفرائض ، وقيل : سهم من سهام الفريضة إن كانت تنقسم من ستة فأقل ما لم يتجاوز الثلث فيرد إلى الثلث وإذا لم يجز الورثة ، ولا ينقص من السدس ، واختاره
محمد ، وعليه جماعة الأصحاب ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم : يسهم مما يقسم على الفريضة . قلت السهام أو كثرت . وقال ( ش ) ما
[ ص: 69 ] يختاره الورثة . وقال ( ح ) : أقل سهام الورثة إلا أن يزيد على السدس فيعطاه ، وإذا قلنا : يسهم مما تنقسم عليه الفريضة وكان أصلها ستة وتعول إلى عشرة . قال
ابن القاسم : له سهم من عشرة ؛ لأنه أقل سهام الفريضة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14703الطرطوشي : من أصحابنا من قال : يعطى شيئا يقع عليه سهم أو حظ أو نصيب إذا أوصى له بأحد هذه الألفاظ . وقاله القاضي
أبو الحسن إلا في نحو الدرهم ، بل على حسب قلة التركة وكثرتها ، وقال ( ش ) ما يقع عليه ذلك الاسم وإن قل ، وقاله ( ح ) : نصيب أحد الورثة ما لم ينقص من السدس ، ومنشأ الخلاف : أن السهم مجهول يقع على القليل والكثير ، أو هو مقدر بما تقدم في حكاية المذاهب ، والأول الصحيح ؛ لأنه يقال : سهم من اثنين ومن عشرة ومن ألف ، وليس تحديده بمقدار أولى من خلافه ، والأصل : أن لا يخرج من مال الميت إلا ما يتيقن . احتج ( ح ) (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349522بأن رجلا جعل لرجل سهما من ماله على عهده - عليه السلام - فجعل له السدس ) . وجوابه : منع الصحة ، فلو
قال : أعطوه ضعف نصيب ابني . قال أصحابنا : يعطى مثل نصيب الابن ، وقال ( ح ) و ( ش ) : يعطى مثله مرتين إن كان نصيب الابن مائة أعطي مائتين ، واختاره القاضي
أبو الحسن منا ، لنا : قول
الخليل : ضعف الشيء مثله ، وضعفاه مثلاه ، وقال المفسرون في قوله تعالى : (
يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ) أي : تعذب ثلاثة أمثال عذاب غيرها : وقيل : مثلين ؛ ولأنه لو أوصى بضعفي نصيب ابنه فعندنا يعطى مثليه ، وعندهم ثلاثة أمثاله مع أنه لفظ نفسه فيلزمهم مخالفة ظاهر اللفظ احتجوا بأن أصل الكلمة التضعيف والزيادة ؛ لقوله تعالى : (
فأولئك لهم جزاء الضعف ) والضعف أكثر من الواحد ، وتقول العرب : أضعفت الثوب إذا طويته
[ ص: 70 ] طاقتين ، والورد المضاعف والنرجس . أي : كل ورقة ورقتين . وأضعف العطاء أي : مثله مرتين ، والأصل : عدم الترادف بين المثل والضعف . والجواب : أن مقتضى هذه النقول أن يكون الضعف مشتركا بين المثل والمثلين ؛ لأنه اسم يقتضي الإضافة ، لا يقال : ضعف إلا مع غيره ، نحو لفظ ( ثاني ) يقتضي أولا ، ومثل يقتضي مثلا آخر ، وزوج يقتضي فردا آخر معه ، ثم إذا ازدوج اثنان قيل لكل واحد منهما : زوج ، ولهما جميعا : زوج وزوجان أيضا ، فبطل قولهم ، أو نقول : مقتضى نقلنا ونقلكم أن يكون اللفظ مشتركا ، والأصل : عصمة المال إلا في المتيقن .