فرع
في البيان : قال
ابن القاسم :
قال : ثلث مالي حر ، وغلامي فلان حر ، بدئ بالغلام من الثلث لتعينه ، فإن فضل فضل اشتري به رقيق فأعتق ، وإن كان له رقيق عتق ثلثهم بالقرعة لوصفه ثلث ماله بالحرية .
فرع
قال صاحب المنتقى : قال
ابن القاسم : إن
أوصى لفلان وللفقراء والمساكين بثلثه : أعطي فلان حاجته بالاجتهاد . وقال ( ح ) : له الثلث ، وللفقراء الثلث ، وللمساكين الثلث ؛ لأن العطف يقتضي الشركة ، والشركة تقتضي التسوية عند الإطلاق . وجوابه : أن العطف إنما يقتضي الشركة في أصل الحكم ، وهو كونه موصى له ، ونحن نقول به ، وعلى المذهب : لو مات قبل القسمة لا شيء لورثته كموت أحد المساكين . وقاله
محمد ، وإن قال : لقرابتي وللمساكين : قال
ابن القاسم : نصفان ، كما لو
أوصى لشخصين معينين لاستوائهما في عدم التعيين كاستواء الشخصين في التعيين ، وهو الفرق بينه وبين الأولى ، ويحاص فقراء
[ ص: 71 ] قرابته لقرينة اقترانهم بالمساكين ، وعن
مالك : ثلثي لليتامى والفقراء والسبيل يقسم بالاجتهاد ، بين إخوتي وبين بني أخي ، وبين ولد فلان ، يقسم أثلاثا على قدر الحاجة والعدد بخلاف لو قال :
لزيد وعمرو ، وأحدهما فقير ، فالثلث بينهما نصفان .