فرع
في الكتاب :
إذا مات المخدم أجلا مسمى قبل الأجل خدم الورثة بقيته إذا لم يكن من عبيد الحضانة والكفالة ، بل من عبيد الخدمة ؛ لأن من مات عن حق مالي أو متعلق بالمال فلورثته قياسا على المال ، ولو
وهب خدمة عبده لفلان فمات فلان فلورثته خدمة العبد ما بقي ، إلا أن يفهم أنه أراد حياة المخدم . وقال
أشهب : يحمل
[ ص: 112 ] على حياة فلان ، ولو أراد حياة العبد كان هبة للرقبة . قال
ابن يونس : وقول
مالك أبين ؛ لأنه يهب الخدمة ويترك الرقبة ليأخذ ميراثها وجنايتها ، أو يريد انتفاع المخدم بالعبد ولا يبيعه ، ولو وهبه لباعه ، ولو
قال : يخدم عبدي فلانا ولم يؤقت ، ثم مات : اتفق الأصحاب أنه حياة المخدم ، وفرقوا بين المصدر والفعل المضارع ، ولو
أوصى لرجل بخدمة عبده حياته وأوصى بوصايا لغيره ولم يترك غير العبد وأجاز الورثة الخدمة بيع ثلث العبد ويحاص في ثمنه أهل الوصايا ، وصاحب الخدمة بالتعمير بثلث الخدمة فما صار له أخذه بتلا ، ويستخدم ثلثي العبد حياته ثم يرجع إلى الورثة ، قاله
محمد .