[ ص: 167 ] الباب الثاني
في الأحكام
وفي الكتاب : يجوز
للوصي أن يوصي غيره عند موته ويكون بمنزلته في النكاح وغيره ، وقاله ( ح ) ، وقال ( ش ) : ليس له أن يوصي كما لا يوكل الوكيل ولا يودع المودع ولا يقارض المقارض ، وجوابه : أن المفروض في هذه الصور لم يوص بغير الأول ، وفي الوصية فوض إليه مطلقا ثم الفرق : أن في تلك الصور أن المفوض حي يمكنه نيابة الغير بحسن نظره ، فلا ينفذه نظر غيره ، وهو هاهنا ميت عديم النظر فلو لم يثبت نظر الموصى من قبله لضاعت المصالح ، وله أن يقدم في مصالحه عموما فتكون له النيابة كالإمام ، بل هاهنا أولى ؛ لأنه موصى من جهة الموصي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد : فإن كانوا ثلاثة فأوصى أحدهم عند موته بما أوصي به إليه لغير شريكيه في الوصية جاز لما تقدم ، وأباه
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ؛ لأنه استقلال بالتصرف ، ومقتضى الشركة عدمه قال
ابن يونس : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا يوصي أحدهم لأحد ، بل للحاكم جعل رجل مع الوصيين بدل الميت أو يقرهما منفردين .
[ ص: 168 ] فرع
في الكتاب : إذا قبل في حياة الموصي
ليس له الرجوع بعد موته بخلاف الوكيل له عزل نفسه ؛ لأن الموت يمنع من استدراك المصلحة ، وقاسه ( ش ) على الوكيل ، والفرق : ما ذكرناه ، قال
التونسي : له الرجوع ما لم يمت الموصي ، وعن
أشهب : ليس له وكأنه وهب منافعه ونظره للأطفال للبلوغ والرشد . والواهب لا يرجع في هبته . قال
ابن يونس : قال
أشهب :
إن قبلها بعد موت الموصي أو صدر منه ما يدل على رضاه كالبيع ونحوه لزمته ، وإن امتنع من قبولها في حياته وبعد مماته ليس له القبول إلا أن ينصه السلطان لحسن نظره . قال
أصبغ : في الرجل يجعله السلطان ينظر لليتيم ليس له العزل ، عزل ذلك السلطان أم لا ، إلا أن يزيله السلطان على وجه النظر ، وخالفه
أشهب ؛ فإنها نيابة وليست وصية . قال
ابن وهب : إذا أوصى لرجل بوصية وبما هو وصي فيه فقبل وصيته في نفسه دون ما هو وصي فيه للإمام أن يلي أمر الأول لعدم وصي ، وقال
أشهب : يقبل الجميع أو يتركه ؛ لأن الجميع متعلق بمن وصاه . قال
اللخمي :
ليس للوصي الرجوع إلا أن تطول مدة السفه بعد البلوغ ؛ لأنه لم يلتزم النظر إلا إلى الوقت المعتاد . وفي الجواهر : الوصية عقد جائز قبل الموت لا بعده ، فللموصي عزل الوصي ، وللوصي عزل نفسه بعد القبول قبل الموت ، وظاهر إطلاق
عبد الوهاب وابن الجلاب : منعه من الرجوع بعد القبول مطلقا إلا أن يعجز أو يكون له عذر في تركها . وقال
ابن القاسم : إن لم يقبلها قبل الموت فله الرجوع ، وخالفه
أشهب . فإن امتنع من القبول قبل الموت وبعده فليس له بعد قبولها إلا أن يجعلها له السلطان لإعراضه عن العقد بالكلية فيفتقر إلى إنشاء إيجاب .