الفصل السابع : في
نقض الاجتهاد :
أما في المجتهد في نفسه : فلو تزوج امرأة علق طلاقها الثلاث على الملك بالاجتهاد ، فإن حكم به حاكم ، ثم تغير اجتهاده لم ينقض ، وإن لم يحكم نقض ، ولم يجز له إمساك المرأة .
[ ص: 147 ] وأما العامي : إذا فعل ذلك بقول المفتي ، ثم تغير اجتهاده ، فالصحيح أنه تجب المفارقة . قاله الإمام .
وكل حكم اتصل به قضاء القاضي استقر إلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض في نفسه .