12400 - قال أبو عمر : هذا الخبر منقطع في " الموطأ " وقد روي متصلا مسندا على ما ذكرناه في " التمهيد " من رواية الدراوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . ومن رواية غير الدراوردي أيضا .
12401 - وجملة قول مالك في موطئه أن المعادن مخالفة الركاز ؛ لأنها لا ينال ما فيها إلا بالعمل بخلاف الركاز ولا خمس فيها ؛ وإنما فيها الزكاة [ ص: 56 ] وهي عنده بمنزلة الزرع يجب فيه الزكاة إذا حصل النصاب ولا يستأنف به الحول ، ولا زكاة عنده فيما يخرج من المعدن إن كان ذهبا حتى يبلغ عشرين دينارا أو مائتي درهم فما زاد فعلى حساب ما ذكرنا عنه في زكاة الذهب والورق .
12402 - وفرق مالك بين معادن أهل الصلح ، ومعادن أرض العنوة ; فقال : المعادن في أرض الصلح لأهلها يصنعون فيها ما شاءوا ويصالحون فيها على ما شاءوا من خمس أو غيره . وما فتح عنوة فهو للسلطان يصنع فيه ما شاء وعلى العامل فيه الطالب لفائدته زكاة ما يحصل بيده منه إذا كان نصابا على سنة الزكاة في الذهب والورق .
12403 - ومن حجة مالك أيضا في تفريقه بين ما يؤخذ من المعدن وما يؤخذ من الركاز قوله صلى الله عليه وسلم : في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " . . nindex.php?page=hadith&LINKID=953402والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس " . فرق بين المعدن والركاز ب " و " فاصلة ; فدل ذلك على أن الخمس في الركاز لا في المعدن .
12404 - وقال أشهب عن مالك : الذهب الثابت في الأرض يؤخذ بغير [ ص: 57 ] عمل هو ركاز ، وفيه الخمس .
12405 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : في ذهب المعدن وفضته الخمس ولا شيء فيما يخرج منه غيرهما .
12419 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لبلال بن الحارث : أقطعك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا تطيقه فانظر ما تطيق منه فأمسكه ، وأذن لي في إقطاع الباقي من يحتاج إليه ، فأذن له فأقطع ما أخذ منه غيره .
[ ص: 59 ] 12420 - وليس هذا من فعل أبي بكر ردا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو رأى أن له رده ما استأذن بلال بن الحارث ، لكنه رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقف في حين الإقطاع على قدر ما أقطع ، ولو علم من ذلك ما علمه أبو بكر ما أقطعه ذلك كله ومع ذلك فإنه استأذن بلالا ولو لم يأذن له ما أخبره ، وإنما أخذه بطيب نفسه .
12422 - ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقطع الدهناء رجلا قالت له قيلة : يا رسول الله إنه مقيد إبل بني تميم وهذه نساء بني تميم من وراء ذلك . فارتجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم .