1687 - في هذا الحديث دليل واضح على إبطال قول من قال : لا يتوضأ بفضل المرأة ، لأنه معلوم إذا اغترفا جميعا من إناء واحد ، كما جاء من غير [ ص: 127 ] رواية مالك ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار عن مالك كذلك ، فكل واحد منهما متوضئ بفضل صاحبه .
[ ص: 128 ] 1689 - والأصل في الماء الطهارة ، لأن الله قد جعله طهورا ، فهو كذلك حتى يجمع المسلمون أنه نجس بما دخله ، والمؤمن لا نجاسة فيه ، والنجاسة فيه أعراض داخلة ، والمرأة في ذلك كالرجل إذا سلما مما يعرض من النجاسات .
1690 - وللعلماء في هذه المسألة خمسة أقوال :
1691 - ( أحدها ) : الكراهية لأن يتطهر الرجل بفضل المرأة .
1692 - ( والثاني ) : أن تتطهر المرأة بفضل وضوء الرجل .
1693 - ( والثالث ) : أنهما إذا شرعا جميعا في التطهر فلا بأس به . وإذا خلت المرأة بالطهور فلا خير في أن يتطهر بفضل طهورها .
1694 - ( والرابع ) : أنه لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه ما لم يكن الرجل جنبا ، والمرأة حائضا أو جنبا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
[ ص: 129 ] 1695 - والذي عليه جماعة فقهاء الأمصار : أنه لا بأس بفضل وضوء المرأة وسؤرها ، حائضا كانت أو جنبا ، خلت به أو شرعا معا .
1696 - إلا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، فإنه قال : إذا خلت المرأة بالطهور فلا يتوضأ منه الرجل ، إنما الذي رخص فيه أن يتوضآ جميعا .
1697 - وذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=9669الحكم بن عمرو الغفاري : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15396أحمد بن زهير ، حدثنا أبي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث ، حدثنا شعبة ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم ، الأحول عن أبي حاجب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9669الحكم الغفاري أن النبي - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=951939 " نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة " لا يدري فضل سؤرها أو فضل طهورها .
1698 - قال أبو عمر : الآثار في الكراهية في هذا الباب مضطربة لا تقوم بها حجة ، والآثار الصحاح هي الواردة بالإباحة ، مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا ومثل حديث جابر ، وحديث عائشة وغيرهم ، كلهم يقول : إن الرجال كانوا يتطهرون مع النساء جميعا من إناء واحد . وأن عائشة كانت تفعل ذلك وميمونة ، وغيرهما من أزواجه وعلى ذلك جماعة أئمة الفتوى .
[ ص: 130 ] 1699 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل عن فضل وضوء المرأة ، فقال : هن ألطف بنانا ، وأطيب ريحا .
1700 - وهذا منه جواب بجواز فضلها على كل حال .
1701 - وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وجمهور الصحابة ، والتابعين .
1702 - إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كره فضل الجنب والحائض .