545 - ذكر فيه مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ; أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها . [ ص: 67 ] لهن الحلي . فلا تخرج من حليهن الزكاة .
546 - عن نافع ; أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب . ثم لا يخرج من حليهن الزكاة .
12452 - قال أبو عمر : ظاهر حديث عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر هذان سقوط [ ص: 68 ] الزكاة عن الحلي بذلك ، وترجم مالك هذا الباب .
12453 - وتأول من أوجب الزكاة في الحلي أن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر لم يخرجا الزكاة من حلي اليتامى ؛ لأنه لا زكاة في أموال اليتامى ولا الصغار .
12454 - وتأولوا في الجواري أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يذهب إلى أن العبد ملك ، ولا زكاة على المالك حتى يكون حرا ، فاستدلوا على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في ذلك ؛ لأنه كان يأذن لعبيده بالتحلي بالذهب .
12455 - وما تأولوه على عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر بعيد خارج عن ظاهر حديثهما ; لأن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان لا يخرج الزكاة مما كان يحلي به بناته من الذهب والفضة ، فليس في هذا يتيم ولا عبد .
12456 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان ينكح البنت له على ألف دينار يحليها منه بأربعمائة دينار فلا يزكيه ، وسنبين ذلك في باب زكاة أموال اليتامى ، إن شاء الله .
12458 - ولما عطف على هذا صلى الله عليه وسلم ذكر الإبل ، وذكر الأوسق وهي أموال يطلب فيها النماء كما يطلب بالذهب والورق في التصرف بهما النماء ، وصار تارك التصرف بها بيعا للمتصرف ، ولما أنها لا توضع للتصرف بها علم بهذا المعنى أن الحلي لا زكاة فيه إذا كان متخذا للنساء ؛ لأنه لا يطلب به شيئ من النماء .
12465 - والآخر : أن الأصل المجتمع عليه في الزكاة إنما هي في الأموال النامية ، والمطلوب فيها الثمن بالتصرف .
12466 - ولم يختلف قول مالك وأصحابه في أنه لا زكاة في الحلي للنساء يلبسنه .
12467 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب على اختلاف عنه ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=14577وعامر الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد ، وربيعة وأكثر أهل المدينة .
12468 - وبه قال أحمد وأبو عبيد .
12469 - قال أبو عبيد : الحلي الذي يكون زينة ومتاعا فهو كالأثاث ، وليس كالرقة التي وردت في السنة يؤخذ ربع العشر منها .
[ ص: 71 ] 12470 - والرقة عند العرب : الورق المنقوش ذات السكة السائرة بين الناس .
12471 - وقال أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : الزكاة واجبة في الذهب والورق كهي في غير الحلي .
12472 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : في الحلي الزكاة .
2473 - وقال الليث : ما كان منه يلبس ويعار فلا زكاة فيه ، وما صنع ليقربه من الصدقة ففيه الصدقة .
12474 - ومن أوجب الزكاة في الحلي : nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16439وعبد الله بن شداد ، nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي .
12475 - وجملة قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في زكاة الحلي . قال : ليس في شيء من الحلي زكاة ، من الجواهر واليواقيت إلا الذهب والفضة إذا بلغت الفضة مائتي درهم والذهب عشرين دينارا . فإن كان الجوهر الياقوت للتجارة ففيه الزكاة .
[ ص: 72 ] 12476 - قال سفيان : وما كان عنده في سيف أو منطقة أو قدح مفضض أو آنية فضة أو خاتم فيضم ذلك كله بعد أن يحسبه ويعرف وزنه فما كان منه ذهبا ضمه إلى الذهب وما كان منه فضة ضمه إلى الفضة ، ثم زكاه .
12478 - قال أبو عمر : جملة قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في زكاة الحلي قال ببغداد ( وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن بن محمد الزعفراني عنه ) : لا زكاة في حلي إذا استمتع به أهلك في عمل مباح .
12479 - قال : فإن انكسر الحلي فكان أهله على إصلاحه والاستمتاع به زكي ؛ لأنه قد خرج من حد التجمل .
12480 - قال : وكل حلي على سيف أو مصحف أو منطقة أو ما أشبه هذا فلا زكاة فيه .
12481 - قال : وأما آنية الذهب والفضة مضمنه فتزكى ، ولا ينبغي أن تتخذ ؛ لأنها منهي عنها .
12482 - قال : وكل حلية سوى الذهب والفضة من لؤلؤ أو ياقوت أو [ ص: 73 ] زبرجد أو غيرها فلا زكاة فيه ، إنما الزكاة في العين وهو الذهب والفضة .
12482 - وقال بمصر : قد قيل : في الحلي صدقة وهذا مما أستخير الله فيه ، فمن قال فيه زكاة زكى كل ذهب وفضة فيه فإن كان منظوما بعينه يعتبر وزنه ميزه ووزنه ، وأخرج الزكاة منه بقدر وزنه واحتاط حتى يعلم أنه قد أدى جميع ما فيه .
12483 - ومن قال : لا زكاة في الحلي . فلا زكاة عنده في خاتم ولا حلية سيف ولا مصحف ولا منطقة ولا قلادة ولا دملج .
12485 - قال : ولو اتخذ رجل أو امرأة إناء فضة أو ذهب زكياه في القولين جميعا ، ولا زكاة في شيء من الحلي إلا في الذهب والفضة .
12486 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور مثل قول الشافعي البغدادي .
12487 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : كل ما كان من دنانير أو دراهم أو فضة تبرا أو حليا مكسورا أو مصنوعا أو حلية سيف أو إناء أو منطقة ففي [ ص: 74 ] ذلك الزكاة .
12491 - واحتج أيضا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا .
12492 - ولكن حديث عائشة في " الموطأ " بإسقاط الزكاة عن الحلي [ ص: 75 ] أثبت إسنادا وأعدل شهادة ، ويستحيل في العقول أن تكون عائشة تسمع مثله من هذا الوعيد في ترك زكاة الحلي وتخالفه .
12493 - ولو صح ذلك عنها علم أنها قد علمت النسخ من ذلك .