12558 - وقال مالك : السنة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول .
12559 - قال أبو عمر : هو إجماع من جماعة فقهاء المسلمين ، فالحديث فيه مأثور عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ، وقد رفع بعضهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
12560 - ولا خلاف في هذا بين جماعة العلماء إلا ما جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأبي معاوية بما قد ذكرناه في صدر هذا الكتاب ولم يخرج أحد من الفقهاء عليه ولا التفت إليه .