551 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ; أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان كان يقول : هذا شهر زكاتكم . فمن كان عليه دين فليؤد دينه [ ص: 91 ] [ ص: 92 ] حتى تحصل أموالكم . فتؤدون منه الزكاة .
552 - وروى مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17367يزيد بن خصيفة ; أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن رجل له مال وعليه دين مثله . أعليه زكاة فقال : لا .
12565 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وأحمد ، وإسحاق ، [ ص: 93 ] nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
12566 - وهو قول مالك ، إلا أن مالكا يقول : إن كان عند من عليه الدين من العروض ما يفي بدينه لزمته الزكاة فيما بين يديه من الدين .
12567 - nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي في هذه المسألة قولان معروفان : أحدهما أن لا يلتفت إلى الدين في الزكاة وأنه يوجب عليه الزكاة وإن أحاط الدين بماله ; لأن الدين في ذمته والزكاة في عين ما بيده . والقول الآخر أن الدين إذا ثبت لم يزك أموال التجارة إذا أحاط الدين بها ، إلا أنه لا يجعل الدين في شيء من العروض .
12568 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجعل دينه في العروض ؛ وإنما جعله في عين إن كان له ، وكان قادما عليه ؛ لأن العروض لما لم تجب في عينها الزكاة لم توجب زكاة ، ومرة وجبت عليه الزكاة .
12569 - وهو قول ربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان .
12570 - وقال أبو حنيفة : الدين يمنع الزكاة ، ويجعل في الدنانير وعروض التجارة ، فإن فضل كان في السائمة ولا يجعل في عبد الخدمة ولا دار السكنى إلا إذا فضل عن ذلك .
[ ص: 94 ] 12571 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أنه لا يمنع الزكاة وتجعل في الدراهم دون خادم لغير التجارة .
12572 - وقال مالك : الدين لا يمنع زكاة السائمة ولا عشر الأرض ، ويمنع زكاة الدراهم والدنانير وصدقة الفطر في العيد .
12573 - هذه رواية ابن القاسم عنه .
12574 - وقال ابن وهب عن مالك كما ذكر في " الموطأ " ولم يذكر صدقة الفطر .
12575 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : الدين يمنع الزكاة ولا يمنع عشر الأرض .
12576 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : الدين لا يمنع الزكاة .
12577 - وقال زفر : يمنع الزكاة إلا أنه يجعله فيما بيده من جنسه ، فإن كان الدين طعاما وفي يده طعام للتجارة أو غيرها وله دراهم جعل الدين بالطعام دون الدراهم .
12578 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا كان له مائتي درهم وعليه مثلها فاستعدى عليه صاحب الدين السلطان قبل الحول فلم يقض عليه بالدين حتى حال الحول أخرج زكاتها ثم قضى غرماءه بقيتها ، ولو قضى عليه بالدين وجعل لغرمائه ماله حيث وجدوه قبل الحول ، ثم حال عليه الحول قبل أن يقضيه الغرماء لم يكن عليه زكاة .