554 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن زريق بن حيان ، وكان [ ص: 100 ] زريق على جواز مصر ، في زمان الوليد وسليمان nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، فذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب إليه : أن انظر من مر بك من [ ص: 101 ] المسلمين . فخذ مما ظهر في أموالهم . مما يديرون من التجارات . من كل أربعين دينارا دينارا . فما نقص ، فبحساب ذلك ، حتى يبلغ عشرين دينارا . فإن نقصت ثلث دينار ، فدعها ولا تأخذ منها شيئا .
ومن مر بك من أهل الذمة مما يديرون من التجارات ، من كل عشرين دينارا ، دينارا . فما نقص ، فبحساب ذلك ، حتى يبلغ عشرة دنانير . فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا . واكتب لهم بما تأخذ منهم ، كتابا إلى مثله من الحول .
12601 - قال أبو عمر : معلوم عند جماعة العلماء أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كان لا ينفذ كتابا ، ولا يأمر بأمر ولا يقضي بقضية إلا عن رأي العلماء الجلة ومشاورتهم والصدر عما يجمعون عليه ويذهبون إليه ويرونه من السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن أصحابه المهتدين بهديه المقتدين بسنته ، وما كان ليحدث في دين الله ما لم يأذن الله له به مع دينه وفضله .
12602 - وفي حديثه هذا الأخذ من التجارات في العروض المدارات بأيدي الناس والتجار الزكاة كل عام ، ولم يعتبر من نض له شيء من العين في حوله ممن لم ينض ، ولو كان ذلك من شرط زكاة التجارات لكتب به وأوضحه ولم يهمله ، ومعلوم أن الإدارة في التجارة لا تكون إلا بوضع الدراهم [ ص: 102 ] والدنانير في العروض وابتغاء الربح ، وهذا من أبين شيء في زكاة العروض ؛ ولذلك صدر به مالك هذا الباب .
12603 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ما يدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز طريقه سلك في ذلك ومذهبه أمثل .
12604 - ذكر عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين ، قال : بعثني nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك على الأبلة فقلت له : تبعثني على شر عملك ، فأخرج إلي كتابا من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : " خذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهما ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما ، ومن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما " .
12605 - وقال : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، ومعمر ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب مثله .
12606 - قال أبو عمر : ليس في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن يكتب للذمي بأخذ ما يأخذ منه كتابا إلى الحول .
12607 - وذلك يدل على ما ذهب إليه مالك أنه يؤخذ من الذمي كلما تجر من بلده إلى غير بلده ، وسنذكر ما للعلماء في ذلك إن شاء الله .
12608 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان ، قال : [ ص: 103 ] سمعت أبي يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال : كتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إلى عامل الأبلة ، وكان كتب إليه : " أنه يمر بنا التاجر المسلم والمعاهد والتاجر يقدم من أرض الحرب " ؟ فكتب إليه عمر : " خذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهما ثم اكتب له براءة إلى آخر السنة ، وخذ من التاجر المعاهد من كل عشرين درهما درهما ، وانظر تجار الحرب فخذ منهم ما يأخذون من تجاركم " .
12609 - ألا تراه شرط البراءة على رأس الحول على المسلم وحده ؛ لأنه لا زكاة على المسلم في تجارة ولا عين ولا ماشية حتى يحول الحول .
12611 - وأما اشتراطه في النقصان ثلث دينار فذلك رأي واستحسان غير لازم ، وهو يعارض قول مالك " ناقص بين النقصان " على ما قد مضى في هذا الكتاب ، والله الموفق للصواب .
12613 - فإذا صح في الورق أنه دون خمس أواق والأوقية أربعون [ ص: 104 ] درهما فإن قل منها شيء فلا زكاة فيه . وكذلك الذهب ليس في أقل من عشرين دينارا ، زكاة .
12614 - وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : " ومن مر بك من أهل الذمة . . " إلى آخر كلامه ذلك ، فإنه راعى في الذمي نصابا جعله مثل نصاب المسلم وأخذ منه أيضا عند رأس الحول مثل ما يؤخذ من المسلم مرة واحدة في الحول لا غير .
12615 - وقد خالفه في ذلك أكثر أهل العلم ، وكان مالك يقول في الذمي إذا خرج بمتاع إلى المدينة من بلده فباع بأقل من مائتي درهم فإنه يؤخذ منه العشر مما قل أو كثر ولا يؤخذ منه شيء حتى يبيع ، فإن رد متاعه ولم يبع لم يؤخذ منه شيء ولا يعتبر فيه النصاب .
12616 - قال مالك : وإن اشترى في البلد الذي دخله بمال يأمن معه أخذ منه العشر مكانه من السلعة التي اشترى ، فإن باع بعد واشترى لم يؤخذ منه شيء ، فإن قام سنين في ذلك البلد يبيع ويشتري لم يكن عليه شيء .
12617 - قال مالك في النصراني : إذا تجر في بلده ولم يخرج منه لم يؤخذ منه شيء .
12618 - قال : ويؤخذ من عبيد أهل الذمة كما يؤخذ من ساداتهم .
12619 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا مر الذمي بشيء ، للتجارة أخذ منه نصف العشر إن كان يبلغ مائتي درهم وإن كان أقل من ذلك فليس عليه شيء .
[ ص: 105 ] 12620 - هذه رواية الأشجعي عنه .
12621 - وروى عنه أبو أسامة : أنه يؤخذ منه من كل مائة درهم خمسة دراهم إلى الخمسين ، فإن نقصت من الخمسين لم يؤخذ منه شيء .
12623 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليس على أهل المدينة في أموالهم شيء إلا ما اختلفوا فيه من تجاراتهم فإنه يؤخذ منهم نصف العشر فيما يؤخذ فيه من المسلم ربع العشر . وذلك إذا كان مع التاجر منهم مائتي درهم فصاعدا .
12624 - قالوا : وإذا أخذ منه لم يؤخذ منه غيره لذلك الحول ، ويؤخذ من الحربي العشر إلا أن يكون أهل الحرب يأخذون منا أقل فيؤخذ منهم مثل ما أخذوا منا ، وإن لم يأخذوا منا لم نأخذ منهم شيئا .
12625 - قالوا : ويؤخذ من المسلم ربع العشر زكاة ماله الواجبة عليه .
12626 - وقول nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح كقول أبي حنيفة في اعتبار النصاب والحول والمقدار في الذمي والحربي والمسلم .
12627 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يؤخذ من الذمي نصف العشر ومن الحربي [ ص: 106 ] العشر ، ومن المسلم ربع العشر اتباعا nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب رضي الله عنه .
12628 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولا يترك أهل الحرب يدخلون إلينا إلا بأمان ، ويشترط عليهم أن يؤخذ منهم العشر أو أقل أو أكثر فإن لم يكن عليهم شرط لم يؤخذ منهم شيء سواء كانوا يعشرون المسلمين أم لا .
12629 - قال أبو عمر : أما قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " إن لم يشترط عليه في حين دخوله وعقد الأمان له لم يؤخذ منه شيء " ، فوجه ذلك أن الأمان يحقن الدم والمال ، فإذا لم يشترط على المستأمن أن لا يؤمن في دخوله إلينا إلا بأن يؤخذ منه لم يكن عليه شيء .
12630 - ويكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن يؤمن أحد من أهل الحرب إلا بعد الشرط عليه بأن لا يخالف سنة محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك .
12631 - وأما مالك رحمه الله فإن مذهبه يدل على أن سنة عمر قد كانت فشت عندهم وعرفوها كما فشت دعوة الإسلام فأغنى ذلك عن الاشتراط .
12632 - وما أعلم لأهل العلم بالحجاز والعراق علة في الأخذ من تجار الحرب إلا فعل عمر رضي الله عنه وكذلك كبار أهل العلم ، والله أعلم .
12633 - وإنما خالف مالك nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في هذا الباب لما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، قال : كنت عاملا مع عبد الله بن عيينة على سوق المدينة في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فكان يأخذ من النبط العشر .
[ ص: 107 ] 12634 - رأى مالك قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أعلى من قول nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فمال إليه ، فأخذ العشر من الذمي .
12635 - وستأتي معاني هذا الباب في باب عشور أهل الذمة ، إن شاء الله .
12636 - وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : " واكتب لهم كتابا بما تأخذ منهم إلى مثله من الحول " . فهذا هو الحق عند جماعة أهل العلم ; لأن المسلم لا يلزمه الزكاة إلا مرة واحدة في الحول . ولم يختلفوا أن السنة في الإمامة أن يكون الإمام واحدا في أقطار الإسلام ويكون أمراؤه في كل أفق يتخيرهم ويتفقد أمورهم ، وإذا كان على الجواز عامل للإمام يأخذ من التاجر المسلم زكاة ماله فعليه أن يكتب لهم بذلك كتابا يستظهر به في ذلك العام عند غيره من العمال الطالبين للزكاة من المسلمين ويقطع بذلك مذهب من رأى تحليفهم أنهم قد أدوا ولم يحل على ما بأيديهم الحول ويجمع تلك العلة بالكتاب لهم .
12637 - وقد أجمع العلماء على أنه مصدق فيما يدعيه من نقصان الحول إذا قال لهم : لم أستفد هذا المال إلا منذ أشهر ولم يحل علي فيه حول ، وكذلك إذا قال : قد أديت لم يحلف إلا أن يتهم .
12638 - ومن ذهب إلى أن الذمي لا يؤخذ منه في الحول إلا مرة واحدة وجب على مذهبه الكتاب لهم بذلك أيضا . ومن قال : يؤخذ من الذمي كلما اتجر فلا حاجة به إلى كتاب .
[ ص: 108 ] 12639 - واختلف الفقهاء إذا قال المسلم : قد أديت زكاة مالي إلى المساكين : 12640 - فقال مالك : إن كان الإمام يضعها موضعها فلا يحل لأحد أن يقسمها حتى يدفعها إليه ، وإن كان لا يضعها موضعها قسمها هو .
12641 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ببغداد : ليس لأحد أن يؤديها إلى أهلها دون السلطان ، فإن فعل فللسلطان أخذها منه ، وقياس قوله المصري أنه إذا قال : أديتها . كان مصدقا ولم يجز أن تؤخذ منه ويصدق في ذلك كما يصدق في الحول أنه لم يحل عليه .
12642 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : يقبل السلطان قوله وقد أجزت عنه .