555 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ; أنه قال : سمعت عبد الله [ ص: 120 ] ابن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو ؟ فقال : هو المال الذي لا تؤدى [ ص: 121 ] منه الزكاة .
12685 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن ابن [ ص: 122 ] مسعود قال : والذي لا إله غيره لا يعذب رجل يكنز فيمس دينار دينار ولا درهم درهم ولكنه يوسع جلده حتى يصل إليه كل دينار ودرهم على حدته .
12686 - واختلف العلماء في الكنز المذكور في هذه الآية ومعناه ، فجمهورهم على ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعليه جماعة فقهاء الأمصار .
12687 - وأما الكنز في كلام العرب فهو المال المجتمع المخزون فوق الأرض كان أو تحتها .
12688 - هذا معنى ما ذكره صاحب العين وغيره . ولكن الاسم الشرعي قاض على الاسم اللغوي .
12689 - ولا أعلم مخالفا فيما فسر به nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الكنز المذكور إلا شيء يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر الغفاري ، والضحاك ، وذهب إليه قوم من أهل الزهد والسياحة والفضل ، ذهبوا إلى أن في الأموال حقوقا سوى الزكاة وتأولوا في ذلك قول الله عز وجل : في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ( 24 من سورة المعارج ) .
[ ص: 123 ] 12690 - ورووا بمعنى ما ذهبوا إليه آثارا مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم معناها عند جمهور العلماء في الزكاة .
12692 - فأما أبو ذر ، فروي عنه في ذلك آثار كثيرة في بعضها شدة ، كلها تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز ، وأن آية الوعيد نزلت في ذلك .
12693 - وروي عنه ما يدل على أن ذلك في منع الزكاة . وكان يقول : الأكثرون هم الأخسرون يوم القيامة ويل لأصحاب المئين ، وقد روي هذا عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
12694 - وهي أحاديث مشهورة تركت ذكرها لذلك ، ولأن جمهور العلماء على خلاف تأويل أبي ذر لها .
12695 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك بن مزاحم يقول : من ملك عشرة آلاف درهم فهو من الأكثرين الأخسرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا بصلة الرحم ورفد الجار والضعيف ونحو ذلك من جهة الصدقة والصلة .
[ ص: 124 ] 12696 - وكان مسروق يقول في قول الله عز وجل : سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ( آل عمران : 180 ) قال : الرجل يرزقه الله المال فيمنع قرابته الحق الذي فيه ، فيجعل حية يطوقها ، فيقول : ما لي ولك ؟ فتقول الحية : أنا مالك .
12697 - وهذا ظاهره غير الزكاة ، وقد يحتمل أن تكون الزكاة .
12698 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مثله إلا أنه قال : من كان له مال لا يؤدي زكاته طوقه يوم القيامة شجاعا أقرع ينقر رأسه . ثم قرأ : سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ( آل عمران : 180 ) .
12699 - وأما عن التركة ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وغيره ، عن أبي حصين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى مسلم بن صبيح عن جعدة بن هبيرة ، عن علي ، قال : أربعة آلاف نفقة ، فما كان فوق أربعة آلاف فهو كنز .
12700 - قال أبو عمر : وسائر العلماء من السلف والخلف على ما قاله [ ص: 125 ] nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الكنز .
12701 - روى بكير ويعقوب بن عبد الله بن الأشج ، عن بشر بن ربيعة أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر رجلا له مال عظيم أن يدفنه ، فقال له الرجل : يا أمير المؤمنين أليس بكنز إذا دفنته ؟ فقال عمر : ليس بكنز إذا أديت زكاته .
12702 - وروى معمر عن أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : إذا أديت صدقة مالك فليس بكنز ، وإن كان مدفونا ولم يؤدها فهو كنز وإن كان ظاهرا .
12703 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وغيره عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين ، وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز .
12704 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني ابن الزبير أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : إذا أخرجت صدقة كنزك فقد أذهبت شره وليس بشر .
12706 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : كل ما أديت زكاته فليس بكنز .
12707 - قال أبو عمر : يشهد بصحة ما قال هؤلاء ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم .
92714 - رواه مالك عن عمه nindex.php?page=showalam&ids=17195أبي سهيل بن مالك ، عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة ابن عبيد الله .
12715 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك من طرق صحاح قد ذكرتها في " التمهيد " . بأتم ألفاظ وأكمل معاني .
12721 - قال ذلك جماعة من العلماء بتأويل القرآن ، منهم : أبو عمر [ ص: 129 ] حفص بن عمر الضرير وغيره .
12722 - وروى ابن وهب ، قال : أخبرني ابن أنعم ، عن عمارة بن مسلم الكناني ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16560وعراك بن مالك يقولان : من أعطى زكاة ماله فليس بكنز .
12723 - قال : نسخت آية الصدقة ما قبلها .
12724 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن ابن أنعم ، عن عمارة بن راشد ، قال : قرأ nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله . ( 34 من سورة التوبة ) ; فقال عمر : ما أراها إلا منسوخة نسختها : خذ من أموالهم صدقة الآية ( 903 من سورة التوبة ) .