الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
595 [ ص: 119 ] ( 10 ) باب ما جاء في الكنز

555 - مالك ، عن عبد الله بن دينار ; أنه قال : سمعت عبد الله [ ص: 120 ] ابن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو ؟ فقال : هو المال الذي لا تؤدى [ ص: 121 ] منه الزكاة .


12683 - قال أبو عمر : سؤال السائل لعبد الله بن عمر عن الكنز ما هو إنما كان سؤالا عن معنى قول الله تعالى : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم ( التوبة : 34 - 35 ) . 12684 - وكان أبو ذر يقول : بشر أصحاب الكنوز بكي في الجباه وكي في الجنوب وكي في الظهور .

12685 - وروى الأعمش عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن ابن [ ص: 122 ] مسعود قال : والذي لا إله غيره لا يعذب رجل يكنز فيمس دينار دينار ولا درهم درهم ولكنه يوسع جلده حتى يصل إليه كل دينار ودرهم على حدته .

12686 - واختلف العلماء في الكنز المذكور في هذه الآية ومعناه ، فجمهورهم على ما قاله ابن عمر وعليه جماعة فقهاء الأمصار .

12687 - وأما الكنز في كلام العرب فهو المال المجتمع المخزون فوق الأرض كان أو تحتها .

12688 - هذا معنى ما ذكره صاحب العين وغيره . ولكن الاسم الشرعي قاض على الاسم اللغوي .

12689 - ولا أعلم مخالفا فيما فسر به ابن عمر الكنز المذكور إلا شيء يروى عن علي بن أبي طالب ، وأبي ذر الغفاري ، والضحاك ، وذهب إليه قوم من أهل الزهد والسياحة والفضل ، ذهبوا إلى أن في الأموال حقوقا سوى الزكاة وتأولوا في ذلك قول الله عز وجل : في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ( 24 من سورة المعارج ) .

[ ص: 123 ] 12690 - ورووا بمعنى ما ذهبوا إليه آثارا مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم معناها عند جمهور العلماء في الزكاة .

12691 - واحتجوا بقول الله عز وجل : وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ( 26 من سورة الإسراء ) .

12692 - فأما أبو ذر ، فروي عنه في ذلك آثار كثيرة في بعضها شدة ، كلها تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز ، وأن آية الوعيد نزلت في ذلك .

12693 - وروي عنه ما يدل على أن ذلك في منع الزكاة . وكان يقول : الأكثرون هم الأخسرون يوم القيامة ويل لأصحاب المئين ، وقد روي هذا عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

12694 - وهي أحاديث مشهورة تركت ذكرها لذلك ، ولأن جمهور العلماء على خلاف تأويل أبي ذر لها .

12695 - وكان الضحاك بن مزاحم يقول : من ملك عشرة آلاف درهم فهو من الأكثرين الأخسرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا بصلة الرحم ورفد الجار والضعيف ونحو ذلك من جهة الصدقة والصلة .

[ ص: 124 ] 12696 - وكان مسروق يقول في قول الله عز وجل : سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ( آل عمران : 180 ) قال : الرجل يرزقه الله المال فيمنع قرابته الحق الذي فيه ، فيجعل حية يطوقها ، فيقول : ما لي ولك ؟ فتقول الحية : أنا مالك .

12697 - وهذا ظاهره غير الزكاة ، وقد يحتمل أن تكون الزكاة .

12698 - وقد روي عن ابن مسعود مثله إلا أنه قال : من كان له مال لا يؤدي زكاته طوقه يوم القيامة شجاعا أقرع ينقر رأسه . ثم قرأ : سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ( آل عمران : 180 ) .

12699 - وأما عن التركة ، فروى الثوري وغيره ، عن أبي حصين ، عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن جعدة بن هبيرة ، عن علي ، قال : أربعة آلاف نفقة ، فما كان فوق أربعة آلاف فهو كنز .

12700 - قال أبو عمر : وسائر العلماء من السلف والخلف على ما قاله [ ص: 125 ] ابن عمر في الكنز .

12701 - روى بكير ويعقوب بن عبد الله بن الأشج ، عن بشر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر رجلا له مال عظيم أن يدفنه ، فقال له الرجل : يا أمير المؤمنين أليس بكنز إذا دفنته ؟ فقال عمر : ليس بكنز إذا أديت زكاته .

12702 - وروى معمر عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : إذا أديت صدقة مالك فليس بكنز ، وإن كان مدفونا ولم يؤدها فهو كنز وإن كان ظاهرا .

12703 - وروى الثوري وغيره عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين ، وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز .

12704 - وروى ابن جريج ، قال : أخبرني ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : إذا أخرجت صدقة كنزك فقد أذهبت شره وليس بشر .

[ ص: 126 ] 12705 - وعن ابن مسعود نحوه .

12706 - وروى وكيع عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : كل ما أديت زكاته فليس بكنز .

12707 - قال أبو عمر : يشهد بصحة ما قال هؤلاء ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم .

12708 - أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : أخبرنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا محمد بن عيسى ، قال : حدثنا عتاب عن ثابت بن عجلان ، عن عطاء ، عن أم سلمة ، قالت : كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت : يا رسول الله أ كنز هو ؟ قال : " ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز .

12709 - وقد روى محمد بن مهاجر ، عن ثابت بن عجلان ، عن عطاء عن أم سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .

12710 - ورواه ليث بن أبي سليمان ، عن عطاء ، فلم يذكر فيه الكنز .

12711 - وهذا الحديث ، وإن كان في إسناده مقال فإنه يشهد بصحته ما قدمنا ذكره .

12712 - ورواه عبد الله بن وهب قال : حدثنا عمر بن الحارث عن دراج [ ص: 127 ] أبي السمح ، عن عبد الرحمن بن حجيرة ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك " .

12713 - وحديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فرض الصلاة وفرض الزكاة . فلما أخبره بها قال : هل علي غيرها ؟ قال : " لا ، إلا أن تطوع " .

92714 - رواه مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك ، عن أبيه عن طلحة ابن عبيد الله .

12715 - ورواه ابن عباس وأنس بن مالك من طرق صحاح قد ذكرتها في " التمهيد " . بأتم ألفاظ وأكمل معاني .

12716 - وفي حديث ابن عباس ، فقال له الأعرابي : والذي بعثك بالحق لا أدع منهن شيئا ولا أجاوزهن ، ثم ولى ; فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن صدق الأعرابي [ ص: 128 ] دخل الجنة " .

12717 - والصحابي المذكور في هذا الحديث هو ضمام بن ثعلبة السعدي ، وقد ذكرناه في الصحابة بما ينبغي من ذكره .

12718 - وفي هذا كله دليل على أن المال ليس فيه حق واجب سوى الزكاة ، وأنه إذا أديت زكاته فليس بكنز .

12719 - حدثنا سعيد قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا أبان العطار وهمام ، عن قتادة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن معدان بن أبى طلحة عن ثوبان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من فارق منه الروح الجسد وهو برئ من ثلاث دخل الجنة : الكنز ، والغلول ، والذنب .

12720 - قال أبو عمر : الأحاديث المروية في الذين يكنزون الذهب والفضة منسوخة بقوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ( التوبة : 103 ) .

12721 - قال ذلك جماعة من العلماء بتأويل القرآن ، منهم : أبو عمر [ ص: 129 ] حفص بن عمر الضرير وغيره .

12722 - وروى ابن وهب ، قال : أخبرني ابن أنعم ، عن عمارة بن مسلم الكناني ، أنه سمع عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك يقولان : من أعطى زكاة ماله فليس بكنز .

12723 - قال : نسخت آية الصدقة ما قبلها .

12724 - وروى الثوري ، عن ابن أنعم ، عن عمارة بن راشد ، قال : قرأ عمر بن عبد العزيز : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله . ( 34 من سورة التوبة ) ; فقال عمر : ما أراها إلا منسوخة نسختها : خذ من أموالهم صدقة الآية ( 903 من سورة التوبة ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية