558 - مالك ، عن حميد بن قيس المكي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس اليماني ; أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة ، تبيعا . ومن أربعين بقرة ، [ ص: 157 ] مسنة . وأتي بما دون ذلك ، فأبى أن يأخذ منه شيئا . وقال : لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا ، حتى ألقاه فأسأله . فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل .
12806 - قال أبو عمر : ظاهر هذا الحديث الوقوف على nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل من قوله ، إلا أن في قوله : أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون الثلاثين والأربعين من البقر شيئا دليلا واضحا على أنه قد سمع منه عليه السلام في الثلاثين وفي الأربعين ما عمل به في ذلك ، مع أن مثله لا يكون رأيا ؛ إنما هو توقيف ممن أمر بأخذ الزكاة من الذين يطهرهم ويزكيهم بها صلى الله عليه وسلم .
12807 - ولا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا ، وأنه النصاب المجتمع عليه فيها .
12808 - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس هذا عندهم عن معاذ غير متصل ، والحديث عن معاذ ثابت متصل من رواية معمر nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي وائل ، [ ص: 158 ] عن مسروق ، عن معاذ بمعنى حديث مالك .
12809 - وروى معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري أيضا عن إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة عن علي : وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولين ، وفي كل أربعين مسنة .
12810 - وكذلك في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم .
[ ص: 159 ] 12811 - وكذلك في كتاب الصدقات لأبي بكر ، وعمر ، وعلي رضي الله عنهم .
12812 - وعلى ذلك مضى جماعة الخلفاء ولم يختلف في ذلك العلماء [ ص: 160 ] إلا شيء روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وأبي قلابة ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وعمر بن عبد الرحمن بن أبي خلدة المزني ، وقتادة ; ولا يلتفت إليه لخلاف الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام له ، وذلك لما قدمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجمهور العلماء ، وهو يرد قولهم ؛ لأنهم يرون في كل خمس من البقر شاة إلى ثلاثين ، واعتلوا بحديث لا أصل له ، وهو حديث حبيب بن أبي حبيب ، عن عمرو بن حزم ، ذكره بإسناده أنه في كتاب عمرو بن حزم .
12813 - واختلف العلماء في هذا الباب فيما زاد على الأربعين .
12814 - فذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأحمد ، وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري وجماعة أهل الفقه من أهل الرأي والحديث إلى أن لا شيء فيما زاد على الأربعين من البقر حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة إلى ثمانين فيكون فيها مسنتان إلى تسعين فيكون فيها ثلاث تبائع إلى مائة فيكون فيها تبيعان ومسنة ، ثم هكذا أبدا في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة .
12815 - وبهذا أيضا كله قال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن .
12816 - وقال أبو حنيفة : ما زاد على الأربعين من البقر فبحساب ذلك .
12817 - وتفسير ذلك في مذهبه في خمس وأربعين مسنة ومن وفى [ ص: 161 ] خمسين مسنة وربع ، وعلى هذا كل ما زاد ؛ قل أو كثر .
12818 - هذه الرواية المشهورة عن أبي حنيفة .
12819 - وقد روى أسد بن عمرو ، عن أبي حنيفة مثل أبي يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وسائر الفقهاء .
12820 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي يقول : من ثلاثين بقرة تبيعا ، وفي أربعين مسنة ، وفي خمسين مسنة وربع ، وفي ستين تبيعان .
12821 - وكان الحكم وحماد يقولان : إذا بلغت خمسين فبحساب ما زاد .
12822 - قال أبو عمر : لا قول في هذا الباب إلا ما قاله مالك ومن تابعه وهم الجمهور الذين بهم تجب الحجة على من خالفهم وشذ عنهم إلى ما فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مما تقدم في هذا الباب ذكره .
12823 - وذكر عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار أن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا أخبره أن معاذا قال : لست آخذ من أوقاص البقر شيئا حتى آتي رسول صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرني فيها بشيء .
[ ص: 162 ] 12824 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب : إن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل لم يزل بالجند منذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ، ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه .
12825 - قال أبو عمر : " الجند " من اليمن هو بلد nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس .
12826 - وتوفي nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس سنة ست ومائة .
[ ص: 163 ] 12827 - وتوفي معاذ في طاعون عمواس ، وكان سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة .