12828 - قال مالك : أحسن ما سمعت فيمن كانت له غنم على راعيين مفترقين ، أو على رعاء مفترقين ، في بلدان شتى . أن ذلك يجمع كله على صاحبه ، فيؤدي منه صدقته . ومثل ذلك ، الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة ، في أيدي ناس شتى ، إنه ينبغي له أن يجمعها ، فيخرج منها ما وجب عليه في ذلك من زكاتها .
12829 - قال أبو عمر : قول مالك رحمه الله : " أحسن ما سمعت " يدل على أنه قد سمع الخلاف في هذه المسألة . والأصل عند العلماء مراعاة ملك الرجل للنصاب من الورق أو الذهب أو الماشية أو ما تخرجه الأرض ، فإذا حصل في ملك الرجل نصاب كامل وأتى عليه حول فيما يراعى فيه الحول ، أو نصاب فيما تخرجه الأرض في ذلك الوقت لم يراع في ذلك افتراق المال إلا من جهة السعاة على ما نذكره عن الفقهاء بعد .
12830 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا كان للرجل ببلد أربعون شاة وببلد غيره عشرون شاة دفع إلى كل واحد من المصدقين قيمة ما يجب عليه من شياه فقسمها بينهما ، ولا أحب أن يدفع في أحد البلدين شاة ويترك الأخرى [ ص: 164 ] لأني أحب أن تقسم صدقة المال حيث المال .
12831 - وهذا خلاف قول مالك ; لأنه يرى أن يجمع على رب المال صدقته في موضع واحد .
12832 - وهو على ما قدمت لك أن الخليفة لا يحل إلا أن يكون واحدا في المسلمين كلهم ، وعماله في الأقطار يسألون من مر بهم : هل عندك من مال وجب فيه الزكاة ؟ وكذلك من قدم عليه السعاة .
12833 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من أدى في أحد البلدين شاة كرهت له ذلك ولم أر عليه في البلد الأخرى إعادة نصف شاة . وعلى صاحب البلد الآخر أن يصدقه في قوله ولا يأخذ منه ، فإن اتهمه أحلفه بالله . قال : وسواء كانت إحدى غنمه بالمشرق والأخرى بالمغرب في طاعة خليفة واحد أو طاعة واليين مفترقين ، إنما تجب عليه الصدقة بنفسه في ملكه لا بواليه .
12834 - قال : ولو كانت بين رجلين أربعون شاة ولأحدهما في بلد آخر أربعون شاة ، فأخذ المصدق من الشريكين شاة فثلاثة أرباعها على صاحب الأربعين الغائبة وربعها على الذي له عشرون ولا غنم له غيرها ؛ لأني أضم كل مال الرجل إلى ماله حيث كان ، ثم آخذ صدقته .
12835 - وروي عن أبي يوسف أنه قال : إذا كان العامل واحد ضم [ ص: 165 ] بعض ذلك إلى بعض فإذا كان العاملان مختلفين أخذ كل واحد منهما ما في عمله .