12837 - قال مالك في الرجل يكون له الضأن والمعز : أنها تجمع عليه في الصدقة ; لأنها غنم كلها ، وتؤخذ الصدقة من أكثرها عددا ضأنا كانت أو معزا ، كذلك الإبل العراب والبخت ، والبقر والجواميس - هذا معنى ما قاله مالك - فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء ، فإن كان في كل واحد منهما نصاب أخذ من كل واحد منهما صدقته .
12838 - قال أبو عمر : لا خلاف بين العلماء في أن الضأن والمعز يجمعان . وكذلك الإبل كلها على اختلاف أصنافها إذا كانت سائمة ، والبقر والجواميس كذلك .
12839 - واختلفوا إذا كان بعض الجنس أرفع من بعض ، فقول مالك ما ذكرنا .
12840 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا انتهى المصدق إلى الغنم صدع الغنم صدعين فأخذ صاحب الغنم خير الصدعين ثم يأخذ المصدق من الصدع الآخر .
12842 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا كانت غنم الرجل بعضها أرفع من بعض أخذ المصدق من وسطها ، فإن كانت واحدة أخذ خير ما يجب له ، فإن لم يكن في الوسط السن التي وجبت قال لصاحب الغنم : إن تطوعت بأغلى منها أخذتها منك ، وإن لم تطوع فعليك أن تأتي بشاة وسط .
12843 - قال : وإن كانت الغنم ضأنا ومعزا واستوت في العدد أخذ من أيها شاء .