1705 - اختلف الفقهاء في طهارة الذيل للمرأة ، وأن ذلك سنتها على المعنى المذكور في هذا الحديث .
1706 - فقال مالك : معناه في القشب اليابس والقذر الجاف الذي لا يتعلق منه بالثوب شيء ، فإذا كان هكذا كان ما بعده من المواضع الطاهرة تطهيرا للثوب .
1707 - وهذا عنده ليس تطهيرا للنجاسة ؛ لأن النجاسة عنده لا يطهرها إلا الماء ، وإنما هو تنظيف .
1708 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، كل هؤلاء لا يطهر النجاسة عندهم إلا الغسل بالماء .
1709 - وقال الأثرم : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يسأل عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : nindex.php?page=hadith&LINKID=951942 " يطهره ما بعده " ، فقال : ليس هذا عندي على أنه أصابه بول فمر بعده على الأرض فطهره ، ولكنه يمر بالمكان يتقذره فيمر بمكان أطيب منه فيطهره .
1710 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : كل ما أزال عين النجاسة فقد طهرها ، والماء وغيره في ذلك سواء .
1711 - قالوا : ولو زالت بالشمس أو بغيرها حتى لا تدرك معها ، ولا يرى ولا يعلم موضعها فذلك تطهير لها .
[ ص: 133 ] 1712 - وهو قول داود ، وقد كان يلزم داود أن يقوده أصله ، فيقول : إن النجاسة المجتمع عليها لا تزول إلا بإجماع على زوالها ، ولا إجماع إلا مع القائلين بأنها لا يزيلها إلا الماء الذي خصه الله بأن جعله طهورا .
1718 - وهو حديث مضطرب الإسناد لا يثبت ، اختلف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وعلى nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد اختلافا لا يسقط به الاحتجاج .