[ ص: 198 ] 12967 - تابع مالك على إرسال هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، وإسماعيل بن أمية .
12968 - ورواه معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
12969 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، قال : حدثني الليث عن النبي صلى الله عليه وسلم .
12970 - وقد ذكرنا الأسانيد بذلك عنهم في " التمهيد " .
12973 - وكان ابن القاسم يقول : لا يجوز لغني أن يأخذ من الصدقة ما يستعين به على الجهاد وينفقه في سبيل الله ؛ وإنما يجوز ذلك للفقير .
12974 - قال : وكذلك الغارم لا يجوز له أن يأخذ من الصدقة ما بقي له ماله ويؤدي منها دينه وهو عنها غني .
[ ص: 200 ] 12975 - قال : وإن احتاج الغازي في غزوته وهو غني له مال غاب عنه لم يأخذ من الصدقة شيئا واستقرض ، فإذا بلغ بلده أدى ذلك من ماله .
12976 - هذا كله ذكره ابن حبيب ، عن ابن القاسم ، وزعم أن nindex.php?page=showalam&ids=13433ابن قانع وغيره خالفوه في ذلك .
12977 - وروى أبو زيد وغيره عن ابن القاسم أنه قال في الزكاة : يعطى منها الغازي وإن كان معه في غزاته ما يكفيه من ماله وهو غني في بلده .
12978 - وروى ابن وهب عن مالك أنه يعطى منها الغزاة ومن لزم [ ص: 201 ] مواضع الرباط فقراء كانوا أو أغنياء .
12979 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار في تفسير هذا الحديث قال : تحل الصدقة للغازي في سبيل الله لو احتاج في غزوته وغاب عنه غناه ووبره . ولا تحل لمن كان معه ماله من الغزاة .
12980 - قال عيسى : وتحل لعامل عليها وهو الذي يجمع من عند أرباب المواشي والأموال ، فهذا يعطى منها على قدر سعيه لا على قدر ما جمع من الصدقات والعشور ، ولا ينظر إلى الثمن ، وليس الثمن بفريضة .
12981 - قال : وتحل لغارم غرما قد فدحه وذهب بماله إذا لم يكن [ ص: 202 ] غرمه في فساد ولا دينه في فساد ، مثل أن يستدين في نكاح أو حج أو غير ذلك من وجوه المباح والصلاح .
[ ص: 203 ] 12985 - فقوله : " ثم يمسك " دليل على أنه غني ؛ لأن الفقير ليس عليه أن يمسك عن السؤال مع فقره ، ودليل آخر ؛ وهو عطفه ذكر الذي ذهب ماله ، وذكر الفقير ذي الفاقة ، على ذكر صاحب الحمالة ، فدل على أنه لم يذهب ماله ، ولم تصبه فاقة حتى يشهد له بها .
12986 - وقد أجمع العلماء على أن الصدقة تحل لمن عمل عليها وإن كان غنيا ، وكذلك المشتري لها بماله ، الذي تهدى إليه . وإن كانوا أغنياء . وكذلك سائر من ذكر في الحديث ، والله أعلم ; لأن ظاهر الحديث يشبه أن الخمسة تحل لهم الصدقة من بين سائر الأغنياء .