[ ص: 138 ] 1738 - وهو حديث يرويه nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن صالح مولى التوءمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام - وقد جاء من غير هذا الوجه أيضا ، وإعلاما أن العمل عندهم بخلافه .
1739 - ولم يختلف قوله أنه لا وضوء على من حمل ميتا ، واختلف قوله في الغسل من غسل الميت وسيأتي ذكر ذلك في الجنائز إن شاء الله .
1740 - ومعنى الحديث المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - والله أعلم - أن من حمل ميتا فليكن على وضوء . لئلا تفوته الصلاة عليه ، وقد حمله وشيعه ، لا أن حمله حدث يوجب الوضوء ، فهذا تأويله والله أعلم .