[ ص: 142 ] 1743 - وذكر عن أبي بكر ، وعمر ، وعلي ، وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=49وعامر بن ربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، وأبي طلحة الأنصاريين : أنهم كانوا لا يرون على من أكل شيئا مسته النار وضوءا ، وأنهم كانوا يأكلون ذلك ، ولا يحدثون قبل الصلاة وبعد أكلهم ما مست النار وضوءا .
1744 - ودل ذلك من فعله على عمله باختلاف الآثار المسندة في هذا الباب .
1745 - فأعلم الناظر في موطئه أن عمل الخلفاء الراشدين بترك الوضوء مما مست النار دليل على أنه منسوخ ، وأن الآثار الواردة بذلك ناسخة للآثار الموجبة له . وقد جاء هذا المعنى عن مالك أيضا .
1746 - وروى محمد بن الحسن أنه سمع مالكا يقول : إذا جاء عن النبي - عليه السلام - حديثان مختلفان ، وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به .
1747 - وقد ذكرت في التمهيد حديث nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : قال كان مكحول يتوضأ مما مست النار ، حتى لقي nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، فأخبره عن جابر : أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق أكل ذراعا أو كتفا ثم صلى ، ولم يتوضأ ، فترك مكحول الوضوء ، فقيل له : أتركت الوضوء ؟ فقال : لأن يقع أبو بكر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يخالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
1748 - وذكرنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد قال : سمعت أيوب يقول لعثمان [ ص: 144 ] البتي : إذا سمعت أبدا خلافا عن النبي - عليه السلام - وبلغت فانظر ما كان عليه أبو بكر وعمر فشد به يديك .
1749 - قال nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15804خالدا الحذاء يقول : كانوا يرون أن الناسخ من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان عليه أبو بكر وعمر .
1750 - وذكرنا حديث الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، قال : كان أبو بكر وعمر أتبع الناس لهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
1751 - حدثنا عبد الرحمن بن يحيى ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14788أحمد بن سعيد ، قال حدثنا محمد بن زبان ، قال حدثنا زكريا بن يحيى كاتب العمري ، قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15294المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس القتباني أنه كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري يسأله : هل يتوضأ مما مست النار ؟ فكتب إليه : هذا مما يختلف فيه وقد بلغنا عن أبي بكر وعمر أنهما أكلا مما مسته النار ثم صليا ولم يتوضآ .
1753 - وأما الآثار الموجبة للوضوء على من أكل شيئا مسته النار فكثيرة : منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي سفيان بن المغيرة بن الأخنس : " أنه دخل على أم حبيبة فسقته سويقا ، ثم قام يصلي فقالت : توضأ يا ابن أخي ، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :nindex.php?page=hadith&LINKID=951952توضئوا مما مست النار " .
1754 - رواه معمر ، ويونس ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، وغيرهم عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب .
1755 - ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه : nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=951953توضئوا مما غيرت النار " .
1756 - ورواه أبو عاصم وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب .
[ ص: 146 ] 1758 - وهذا كان مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، كان الناسخ هو الأمر بالوضوء مما مست النار ، ويقول : لو كان غير ذلك ما خفي على أم المؤمنين عائشة nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة .
1759 - وجاء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في هذا الباب نحو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أنه أكل كتف شاة فمضمض وغسل يديه ، ثم صلى " .
1761 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يتوضأ مما مست النار .
1762 - وممن روي عنه إيجاب الوضوء مما مست النار : nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر - على اختلاف عنه - nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك - على اختلاف عنه - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وابنه عبد الملك ، nindex.php?page=showalam&ids=16920ومحمد بن المنكدر ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب . فهؤلاء كلهم مدنيون .
1763 - وقال به من أهل العراق : nindex.php?page=showalam&ids=12135أبو قلابة ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=17344ويحيى بن يعمر ، وأبو مجلز لاحق بن حميد ، وكل هؤلاء بصريون .
1764 - ولا أعلم كوفيا قال به .
1765 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد ، قال حدثنا أحمد بن سليمان ببغداد ، قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال حدثني أبي ، قال حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=951955كان يتوضأ مما غيرت النار ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أنت شهابي يا أبا عروة .
[ ص: 147 ] 1766 - وروى عفان ، عن همام ، عن قتادة ، قال : قال لي سليمان بن هشام : إن هذا - يعني nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري - لا يدعنا نأكل شيئا إلا أمرنا أن نتوضأ ، يعني مما مست النار . فقلت : إني سألت عنه nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، فقال لي : إذا أكلته فهو طيب ليس عليك فيه وضوء ، فإذا خرج فهو خبيث عليك فيه الوضوء .
1767 - وقد ذكرنا الآثار عن هؤلاء كلهم في التمهيد .
1768 - وذكرنا في حديث ابن وهب عن يونس قال : قال لي nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : أطعني وتوضأ مما غيرت النار فقلت : لا أطيعك وأدع nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، ورواه الليث عن يونس مثله .
1769 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، قال حدثنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عمر بدمشق ، قال حدثنا أبو زرعة ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16633علي بن عياش ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة ، قال : مشيت بين nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16920ومحمد بن المنكدر في الوضوء مما مست النار .
1770 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يراه nindex.php?page=showalam&ids=16920وابن المنكدر لا يراه ، فاحتج nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بأحاديث ، فلم أزل أختلف بينهما حتى رجع nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
1771 - وقال عبد الرزاق : كان معمر يتوضأ مما غيرت النار ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أنت شهابي يا أبا عروة .
1772 - قال عبد الرزاق : وكان nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب يتوضأ مما مست النار .
1773 - وقد قيل nindex.php?page=showalam&ids=13283لابن شهاب : الوضوء مما مست النار كان في أول الإسلام ، فقال : أعيا الفقهاء أن يعرفوا الناسخ والمنسوخ من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو كان منسوخا ما خفي على أم المؤمنين .
[ ص: 148 ] 1774 - ونحو هذا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15396أحمد بن زهير قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17224هارون بن معروف ، قال حدثنا حمزة ، عن رجاء بن أبي سلمة ، عن أبي رزين قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول : أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومنسوخه .
1775 - وروى أبو عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبد الملك بن أبي بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=951953توضئوا مما غيرت النار " .
1776 - قال أبو عمر : ذهب بعض من تكلم في تفسير غريب حديث النبي - عليه السلام - إلى أن قوله - عليه السلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=951953توضئوا مما غيرت النار " ، عني به غسل اليدين لأن الوضوء مأخوذ من الوضاءة ، وهي النظافة ، فكأنه قال : طهروا أيديكم من غمر ما مسته النار ، ومن دسم ما مسته النار .
1777 - قال أبو عمر : هذا لا معنى له عند أهل العلم ، ولو كان كما ظنه هذا القائل - لكان دسم ما لم تغيره النار وودكه وغمره لا يتنظف منه ولا تغسل منه اليد .
1778 - وهذا يدلك على ضعف تأويله ، وسوء نظره ، وقلة علمه بما جاء عن [ ص: 149 ] السلف من التنازع في إيجاب الوضوء مما مست النار على ما ذكرنا عنهم في هذا الكتاب .
1779 - وقد أوردنا في التمهيد عند ذكر حديث مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا المذكور هاهنا - زيادات في هذا المعنى من جهة الأثر والنظر لم أر أن لذكرها وجها هنا . فمن أراد الوقوف عليها تأملها هناك .
1780 - ولما اختلفت الآثار في هذا الباب استدل الفقهاء بما وصفنا من أفعال الخلفاء الراشدين من أنهم علموا الناسخ ، فعملوا به ، وتركوا المنسوخ .
1781 - وليس فيما روي عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة حجة على عمل الخلفاء .
1782 - قال أبو عمر : وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة في ذلك خلاف ما روي عنهما مما يوافق عمل الخلفاء .
1783 - وقد ذكرنا ذلك عنهما في التمهيد .
1784 - ومن جهة النظر فإن الأصل ألا ينتقض وضوء مجتمع عليه إلا بحديث مجتمع عليه ، أو بدليل من كتاب أو سنة لا معارض له .
1786 - وممن قال بإسقاط الوضوء مما مست النار : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=49وعامر بن ربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، وأبو الدرداء وأبو أمامة .
1787 - وعلى ذلك جماعة فقهاء الأمصار : مالك وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وداود بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري .
1788 - إلا أن أحمد وإسحاق وطائفة من أهل الحديث يقولون : من أكل شيئا من لحم الجزور خاصة فقد وجب عليه الوضوء .
1789 - وليس ذلك عليه الوضوء في شيء مسته النار غير لحم الجزور .
1790 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : فيه حديثان صحيحان : حديث البراء ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ، يعني عن النبي - عليه السلام - .
1791 - وقد ذكرت الحديثين في التمهيد .
1792 - وممن قال بقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في إيجاب الوضوء من لحم الجزور : إسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=17342ويحيى بن يحيى النيسابوري ، وأبو خيثمة : nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب ، وهو قول محمد بن إسحاق .
[ ص: 151 ] 1793 - وأما مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي فكلهم لا يرون في شيء مسته النار وضوءا : لحم جزور كان أو غيره لأن أكثر الأحاديث فيها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل خبزا ولحما ، وأكل كتفا ونحو هذا ، ولم يخص لحم إبل من غير لحم إبل .
1795 - وفي ذلك رد على الصوفية الذين يقولون : لا ندخر بعد فإن غدا له رزق جديد .
1796 - وفي قول الله تعالى للحاج : " وتزودوا " [ البقرة : 197 ] ما يغني ويكفي .
1797 - قال أهل التفسير : السويق : الكعك . وفيه ما يلزم من المؤاساة عند نزول الحاجة ، وأن للسلطان أن يأخذ الناس ببيع فضول ما بأيديهم من الطعام بثمنه إذا اشتدت الحاجة إليه .
1803 - وأما حديث أنس حيث قال له nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب وأبو طلحة : أعراقية ؟ فقد زعم بعضهم أن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري الذي روى عن أنس هذا الحديث مجهول ، وذكر أن حديثه ذلك منكر ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب توفي سنة عشرين في خلافة عمر . ولم تكن العراق يومئذ ممن يضاف إليها مذهب ، لأنه لم يكن يومئذ إلا أصحاب محمد الذين افتتحوها ومن صحبهم في ذلك ، وهو مذهب بالمدينة عند أهل العلم أشهر وأكثر منه بالعراق .
1804 - وهذا كله تحامل من قائله ، لأن عبد الرحمن بن يزيد هذا هو عندهم عبد الرحمن بن يزيد بن عقبة بن كريم الأنصاري يعرف بالصدق [ ص: 153 ] وإن لم يكن مشهورا بحمل العلم فإنه قد روى عنه رجال كبار : nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة nindex.php?page=showalam&ids=15562وبكير بن الأشج وعمرو بن يحيى وأسامة بن زيد الليث . وقد روى عنه ثلاثة ، وقد قيل : رجلان فليس بمجهول .
1805 - nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب قد اختلف في وفاته ، فقيل : توفي في خلافة عمر وقيل توفي في خلافة عثمان ، على حسب ما ذكرنا من ذلك في بابه من كتابنا في الصحابة .
1806 - ومعنى قوله : أعراقية ؟ أي بالعراق استفدت هذا العلم ؟ .
1807 - ولو صح هذا دل على أن ذلك مذهب غير معروف بالمدينة ، إلا أن هذا المذهب بالمدينة عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وعائشة وغيرهم معروف محفوظ في المصنفات ، وكذلك أبو طلحة معروف عنه ذلك أيضا .
1810 - وهذا الحديث يعارض حديث عبد الرحمن بن زيد هذا ، وليس في هذا الباب شيء يعتمد عليه أصح مما قدمنا ذكره من عمل الخلفاء الراشدين وجمهور علماء المسلمين بترك الوضوء مما مست النار ، وأن ذلك عندهم على العمل بالناسخ وترك المنسوخ ، وبالله التوفيق .