13178 - قال مالك : وإنما يؤخذ من الزيتون العشر ، بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق . فما لم يبلغ خمسة أوسق ، فلا زكاة فيه . والزيتون بمنزلة النخيل . ما كان منه سقته السماء والعيون ، أو كان بعلا ، ففيه العشر . وما كان يسقى بالنضح ، ففيه نصف العشر ، ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره .
13182 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور وأبي يوسف ومحمد .
13183 - وأما أبو حنيفة فيرى أن الزيتون والرمان وغير ذلك من الثمار على ظاهر قوله عز وجل : وهو الذي أنشأ جنات معروشات . . إلى آخر الآية ( 141 من سورة الأنعام ) .
13184 - قال أبو عمر : القول في خرص العنب ما حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا أبو العباس الكديمي .
[ ص: 254 ] 13186 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : مضت الزكاة في التمر أن الزكاة في العنب والزيتون فيما سقت السماء والأنهار . . . ، فذكر معنى قول مالك سواء .
13187 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا زكاة في غير النخل والعنب من الثمار ولا في غير الحنطة والشعير من الحبوب .
13188 - وذكر عنه ابن المنذر الزكاة في الزيتون فوهم عليه .
13189 - وكذلك أخطأ في ذلك أيضا على nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
13190 - وفي " الموطأ " : وسئل مالك : متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه . أقبل النفقة أم بعدها ؟ فقال : لا ينظر إلى النفقة ولكن يسأل عنه أهله ، كما يسأل أهل الطعام عن الطعام . ويصدقون بما قالوا . فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدا ، أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر ، ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة .
13192 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ببغداد .
13193 - قيل لمحمد إن مالكا يقول : إنما تؤخذ زكاته من زيته . فقال : ما اجتمع الباب على حبه فكيف على زيته ؟
[ ص: 255 ] 13194 - قال أبو عمر : من أوجب الزكاة على الزيتون فإنما قاله قياسا على النخل والعنب ، المجتمع على الزكاة فيهما .
13195 - والقائلون في الزيتون بالزكاة : nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
13196 - وقياس الزيتون على النخل والعنب غير صحيح عندي ، والله أعلم ؛ لأن التمر والزبيب قوت ، والزيتون إدام .
13197 - : وقال مالك في " الموطأ " . والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها ، أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك ، وما سقته العيون ، وما كان بعلا ، العشر . وما سقي بالنضح نصف العشر . إذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك .