13198 - قال مالك : والحبوب التي فيها الزكاة : الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما . فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبا .
13199 - قال : والناس مصدقون في ذلك . ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا .
13202 - روي ذلك عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وقال به من الكوفيين : nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=17294ويحيى بن آدم وإليه ذهب أبو عبيد .
13203 - وحجة من ذهب هذا المذهب ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة ، عن أبي موسى : أنه كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب .
13204 - ومثل هذا يبعد أن يكون رأيا منه . وقد روي ذلك عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا .
13205 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقوله في زكاة الحبوب كقول مالك ، إلا أنها عنده أصناف يعتبر النصاب في كل واحد منها ، ولا يضم شيئا منها إلى غيره قطنية كانت أو غيرها .
13206 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
13207 - وستأتي مسألة ضم الحبوب في الزكاة من القطنية وغيرها في موضعها . إن شاء الله .
1338 - واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل فروي عنه نحو قول أبي عبيد ، [ ص: 257 ] وروي عنه مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . 132 - وهو قول إسحاق .
13210 - والحجة لمن ذهب مذهبهما القياس على ما اجتمعوا عليه في الحنطة والشعير ؛ لأنه ييبس ويؤخذ قوتا .
13211 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كل ما يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ثم يقتات مأكولا خبزا وسويقا وطبيخا ففيه الصدقة .
13212 - قال : والقول في كل صنف جمع منه رديئا وجيدا أنه يعتد بالجيد مع الرديء كما يعتد بذلك في التمر ، ويؤخذ من كل صنف بقدره .
13213 - والعلس عنده ضرب من الحنطة .
13214 - قال : فإن أخرجت من أكمامها اعتبر فيها خمسة أوسق ، وإلا فإذا بلغت عشرة أوسق أخذت صدقتها ؛ لأنها حينئذ خمسة أوسق .
13215 - وقال : فخير أهلها في ذلك فأبى ذلك اختاروا ، وأحملوا عليه .
13216 - ثم قال : يسأل عن العلس أهل الحنطة والعلس .
13217 - وقال : لا يؤخذ زكاة شيء منه ولا من غيره في سبيله .
13224 - بعضها إلى بعض ، يكمل النصاب في بعضها من بعض ، وكذلك القطنية كلها صنف واحد ، يضم بعضها إلى بعض في الزكاة .
13225 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تضم حبة عرفت باسم وهي في دون صاحبتها وهي خلافها ثابتة في الخلقة والطعم إلى غيرها ، ويضم كل صنف بعضه إلى بعض رديء إلى صنفه ؛ كالتمر إلى غيره ، والزبيب أسوده وأحمره ، والحنطة أنواعها من السمراء وغيرها .
13226 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
13227 - وقال الليث تضم الحبوب كلها القطنية وغيرها بعضها إلى بعض في الزكاة .