الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
615 [ ص: 284 ] 574 - ذكر مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال : سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين ؟ فقال : وهل في الخيل من صدقة ؟


13335 - والدليل على ضعف قول أبي حنيفة فيها أنه يرى الزكاة في السائمة منها ثم يقوموها وليست هذه سنة زكاة الماشية السائمة .

13336 - وقد جاء بعده صاحباه في ذلك : أبو يوسف ، ومحمد ، فقالا : لا زكاة في الخيل سائمة وغيرها .

13337 - وهو قول مالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي وسائر العلماء .

13338 - ومن حجة أبي حنيفة ومن رأى الصدقة في الخيل ما رواه ابن عيينة ، عن الزهري ، عن السائب بن يزيد : أن عمر أمر أن يؤخذ عن الفرس شاتان ، أو عشرون درهما .



13339 - ورواه الشافعي وغيره عنه .

13340 - وأما العسل فالاختلاف في وجوب الزكاة فيه بالمدينة معلوم .

13341 - ذكر إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء بن أخي جويرية بن أسماء ، قال : حدثنا جويرية عن مالك ، عن الزهري : [ ص: 285 ] أن صدقة العسل العشر وأن صدقة الزيت مثل ذلك .

13342 - وممن قال بإيجاب الزكاة في العسل : الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وهو قول ربيعة وابن شهاب ، ويحيى بن سعيد .

13343 - إلا أن الكوفيين لا يرون فيه الزكاة إلا أن يكون في أرض العشر دون أرض الخراج .

13344 - وروى ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب أنه قال : بلغني أن في العسل العشر .

13345 - قال وهب : وأخبرني عمر بن الحارث عن يحيى بن سعيد وربيعة بمثل ذلك .

13346 - قال يحيى : إنه سمع من أدرك يقول : مضت السنة بأن في العسل العشر .

[ ص: 286 ] 13347 - وهو قول ابن وهب .

13348 - وأما مالك والثوري ، والحسن بن حي والشافعي فلا زكاة عندهم في شيء من العسل .

13349 - وضعف أحمد بن حنبل الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ منه العشر .

13350 - قال أبو عمر : هو حديث يرويه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " فيه من عشر قرب قربة " .

13351 - ويروي أبو سيارة المتعي عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه .

13352 - فأما حديث عمرو بن شعيب فهو حديث حسن رواه ابن وهب ، قال : أخبرني أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن فقراء من بني سيارة ، بطن من فهم ، كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحلهم من كل عشرة قرب قربة ، وجاء هلال - أحد بني متعان - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر نحل له ، وسأله أن يحمي واديا له ، فحماه له ، فلما ولي عمر بن الخطاب استعمل على ذلك سفيان بن عبد الله الثقفي ، فأبوا أن يؤدوا إليه شيئا ، وقالوا : إنما كنا نؤديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكتب سفيان إلى عمر بذلك ، فكتب عمر : إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله عز وجل إلى من شاء ، فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم بواديهم وإلا فخل بين الناس وبينه . قال : فأدوا إليه ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم [ ص: 287 ] بواديهم .

13353 - وذكره أبو داود من رواية عمر بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده بمعناه .

13354 - وأما حديث أبي سيارة المتعي فإنه يرويه سليمان بن موسى ، عن أبي سيارة المتعي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يؤخذ من العسل العشر .

13355 - كان حديثا منقطعا : لم يسمع سليمان بن موسى من أبي سيارة ، ولا يعرف أبو سيارة هذا ولا تقوم بمثله حجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية