[ ص: 311 ] 580 - وأما حديث مالك في هذا الباب أنه بلغه عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : أنه كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون .
13441 - فأجمع العلماء على أن الذمي إذا أسلم فلا جزية عليه فيما يستقبل . واختلفوا فيه إذا أسلم في بعض الحول أو مات قبل أن يتم حوله .
13442 - فقال مالك : إذا أسلم الذمي أو مات سقط عنه كل ما لزمه من الجزية لما مضى . وسواء اجتمع عليه حول أو أحوال .
13443 - وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، وعبيد الله بن الحسن .
13444 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة : إذا أسلم في بعض السنة أخذ منه بحساب .
13445 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن أفلس غريم من الغرماء .
13446 - وقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في هذه المسألة كقول مالك وهو الصواب إن شاء الله على عموم قوله صلى الله عليه وسلم " nindex.php?page=hadith&LINKID=953476ليس على المسلم جزية " . وعلى ظاهر قول عمر : " ضعوا الجزية عمن أسلم " لأنه لا توضع عنه إلا ما مضى " .