الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 311 ] 580 - وأما حديث مالك في هذا الباب أنه بلغه عن عمر بن عبد العزيز : أنه كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون .


13441 - فأجمع العلماء على أن الذمي إذا أسلم فلا جزية عليه فيما يستقبل . واختلفوا فيه إذا أسلم في بعض الحول أو مات قبل أن يتم حوله .

13442 - فقال مالك : إذا أسلم الذمي أو مات سقط عنه كل ما لزمه من الجزية لما مضى . وسواء اجتمع عليه حول أو أحوال .

13443 - وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، وعبيد الله بن الحسن .

13444 - وقال الشافعي وابن شبرمة : إذا أسلم في بعض السنة أخذ منه بحساب .

13445 - وقال الشافعي : إن أفلس غريم من الغرماء .

13446 - وقول أحمد بن حنبل في هذه المسألة كقول مالك وهو الصواب إن شاء الله على عموم قوله صلى الله عليه وسلم " ليس على المسلم جزية " . وعلى ظاهر قول عمر : " ضعوا الجزية عمن أسلم " لأنه لا توضع عنه إلا ما مضى " .

التالي السابق


الخدمات العلمية