[ ص: 325 ] 13489 - وفيه : أنه من حمل على فرس في سبيل الله ، وغزا به فله أن يفعل فيه بعد ذلك ما يفعل في سائر ماله ، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على بائعه بيعه ، وأنكر على عمر شراءه . ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إذا بلغت به وادي القرى فشأنك به .
13490 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : إذا بلغ به رأس مغزاته فهو له .
13491 - ويحتمل أن يكون هذا الفرس ضاع حتى عجز عن اللحاق [ ص: 326 ] بالخيل ، وضعف عن ذلك ، فأجيز له بيعه لذلك .
13492 - ومن أهل العلم من يقول : يضع ثمنه ذلك في فرس عتيق إن وجده وإلا أعان به في مثل ذلك .
13493 - ومنهم من يقول : إنه كسائر ماله إذا غزا عليه .
13494 - وأما اختلاف الفقهاء في هذا المعنى ، فقال مالك : من أعطى فرسا في سبيل الله فقيل له : هو لك في سبيل الله فله أن يبيعه ، وإن قيل : هو في سبيل الله ركبه ، ورده .
13498 - وقال عبيد الله بن الحسن : إذا قال : هو لك في سبيل الله فرجع به ، رده حتى يجعله في سبيل الله .
13499 - وفي هذا الحديث أيضا : أن كل من يجوز تصرفه في ماله ، وبيعه ، وشرائه ، فجائز له بيع ما شاء من ماله بما شاء من قليل الثمن وكثيره ، [ ص: 327 ] كان ، مما يتغابن الناس به ، أو لم يكن إذا كان ذلك ماله ، ولم يكن وكيلا ولا وصيا لقوله عليه السلام في هذا الحديث : " ولو أعطاكه بدرهم " .
13500 - وكان أبو محمد عبد الله بن إبراهيم يحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13658أبي بكر الأبهري أنه كان يقول بفسخ البيع فيما كان فيه التغابن بأقل من ثلث المال ، وهذا لا يقر به المالكيون عندنا .
13501 - واختلف الفقهاء في كراهية شراء الرجل صدقته : الفرض والتطوع ، إذا أخرجها عن يده لوجهها ، ثم أراد شراءها من الذي صارت إليه :