13862 - قال أبو عمر : الآثار متفقة عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة وغيرهما ، بمعنى ما ذكره مالك عنهما ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
13863 - وما أعلم خلافا في ذلك إلا ما يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وهو قوله : من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم .
[ ص: 45 ] 13864 - وقد وقف على ذلك ما حال فيه على غيره ، وسنذكره بعد ، إن شاء الله .
13866 - وروى الليث ، عن عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عمر ، أنه احتلم ليلا ، فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر ، ثم نام قبل أن يغتسل ، فلم يستيقظ حتى أصبح . قال : فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة حين أصبحت ، فاستفتيته في ذلك ، فقال : أفطر ; فإن رسول [ ص: 46 ] الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا .
قال عبد الله بن عبد الله بن عمر : فجئت عبد الله بن عمر فذكرت الذي أفتاني به nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، فقال : إني أقسم بالله لإن أفطرت لأوجعن متنيك ، فإن بدا لك أن تصوم يوما آخر فافعل .
13867 - اختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في اسم ابن عبد الله بن عمر هذا ؟ فقيل : عبد الله بن عبد الله بن عمر ، وقيل : عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، وكان ما يروي كلاهما ثقة ثبت .
13868 - قال أبو عمر : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه رجع عن هذه الفتوى إلى ما عليه الناس من حديث عائشة ، ومن وافقها .
- روى nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن سليمان بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أخيه محمد بن عبد الرحمن ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، يقول : من احتلم أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل ، فلا يصم .
قال : ثم سمعته نزع عن ذلك .
13869 - وروى منصور ، عن مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16329عبد الرحمن بن أبي بكرة ، أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة كف عن ذلك ؛ لحديث عائشة فيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
13870 - وروى محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه نزع أيضا .
13872 - وهو قول علي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ، وأبي ذر ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . ومن الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار : مالك ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، والليث وأصحابهم ، وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية ، وأبو عبيد ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، وجماعة أهل الحديث .
13873 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، أن الجنب في رمضان إذا علم بجنابته ، فلم يغتسل حتى يصبح ، فهو مفطر ، وإن لم يعلم حين يصبح فهو صائم .
13874 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله أنهما قالا : يتم صومه ذلك اليوم ، ويقضيه إذا أصبح فيه جنبا .
13875 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي في رواية : إن ذلك يجزئه في التطوع ، ويقضي في الفرض .
13876 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي يستحب لمن أصبح جنبا في رمضان أن يقضي ذلك اليوم . وكان يقول : يصوم الرجل تطوعا ، وإذا أصبح جنبا فلا قضاء عليه ، [ ص: 48 ] وكان يدعي على الحائض إذا أدركها الصبح ولم تغتسل أن تقضي ذلك اليوم .
13877 - وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون في الحائض إلى نحو هذا المذهب ، أنها إذا طهرت قبل الفجر ثم أخرت غسلها حتى تطلع الشمس فيومها يوم فطر ; لأنها في بعضه غير طاهرة ، وليست كالتي تصبح جنبا فتصوم ؛ لأن الاحتلام لا ينقض الوضوء والحيض ينقضه .
13878 - قال أبو عمر : قول nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون في التي تؤخر غسلها بعد طهرها قبل الفجر حتى يطلع الفجر ثم تغتسل بعد الفجر أن يومها يوم فطر ; لأنها كانت في بعضه حائضا - غفلة شديدة ، وكيف تكون في بعضه حائضا وقد كمل طهرها قبل الفجر ؟ ولذلك أمرت بالغسل ولو لم تكن ما أمرت بالغسل . بل هي طاهر فرطت في غسلها ، فحكمها وحكم الجنب سواء .
13879 - وعلى هذا جمهور العلماء بالحجاز والعراق ، وهو قول مالك وأصحابه - حاشا عبد الملك - وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبي حنيفة ، وإسحاق ، وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وغيرهم .
13880 - وإنما دخلت الشبهة فيه على nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون ; لأن مالكا جعل لها إذا لم تفرط في الحيض من غسلها حكم الحائض ، وأسقط عنها الصلاة - إذا لم تدرك بعد غسلها من غير تفريط - مقدار ركعة من وقتها .
13881 - وقد ذكرنا من خالفه من العلماء في ذلك .
13882 - وأما الصيام فالطهر فيه عند العلماء : رؤيتها للنقاء ولا يراعون غسلها بالماء ، فمن طلع بها الفجر طاهرا لزمها صوم ذلك اليوم ; لأن الصوم ليس من شرطه الاغتسال .
[ ص: 49 ] 13883 - قال أبو عمر : قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصائم يصبح جنبا ما فيه غناء واكتفاء عن قول كل أحد ، ودل كتاب الله تعالى على مثل ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك .