الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 55 ] 606 - وحديث عائشة عند مالك مسند من حديث هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، ومرسل أيضا على ما ذكرنا .


13903 - وفيه من الفقه ، أن القبلة للصائم جائزة في رمضان وغيره ، شابا [ ص: 56 ] كان أو شيخا على عموم الحديث وظاهره ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقل للمرأة : هل زوجك شيخ أو شاب ؟ ولو ورد الشرع بالفرق بينهما لما سكت عنه - عليه السلام - ; لأنه المنبئ عن الله - عز وجل - مراده من عباده ، وأظن أن الذي فرق بين الشيخ في القبلة للصائم والشاب ذهب إلى قول عائشة : " وأيكم أملك لإربه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ، في حديثها عنه أنه كان يقبلها وهو صائم - صلى الله عليه وسلم - يعني أملك لنفسه وشهوته .

13904 - والدليل أن الشيخ والشاب عندها في ذلك سواء ، وأن قولها إنما خرج على الإشفاق والاحتياط في ذلك - ما ذكره

التالي السابق


الخدمات العلمية