الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
651 611 - وعن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ; أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم ؟ فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشباب .

612 - وذكر عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم .


[ ص: 62 ] 13926 - قال أبو عمر : ومن كره القبلة للصائم : ابن مسعود ، وابن عباس .

13927 - روى فضيل بن مرزوق ، عن عطية ، عن ابن عباس في القبلة للصائم ، قال : إن عروق الخصيتين معلقة بالأنف ، فإذا وجد الريح تحرك ودعى إلى ما هو أكثر ، والشيخ أملك لإربه .

13928 - وذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عاصم بن سليمان الأحول ، قال : جاء رجل شيخ إلى ابن عباس يسأله عن القبلة وهو صائم ، فرخص له . وجاءه شاب فنهاه .

13929 - قال عبد الرزاق : وأخبرنا ابن عيينة ، عن عبد الله بن أبي يزيد ، قال : سمعت ابن عباس يقول : لا بأس بها إذا لم يكن معها غيرها .

13930 - قال أبو عمر : لم يأخذ مالك بقول ابن عباس في ذلك ; لأنه كرهها للشيخ والشاب ، وذهب فيها مذهب ابن عمر ، وهو شأنه في الاحتياط - رضي الله عنه - .

13931 - والأصل أن القبلة لم يكرهها من كرهها إلا لما يخشى أن تولده على الصائم من التطرق إلى الجماع على كل صائم - وبالله التوفيق - .

13932 - أخبرنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا أبو إسماعيل [ ص: 63 ] الترمذي ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن رزين بن كريم ، عن ابن عمر أنه سئل : ما للصائم لا يرفث ولا يقبل ولا يلمس ؟ .

13933 - وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قلت لأبي : روى يونس بن عبيد ، عن رزيق بن كريم السلمي ، عن ابن عمر أنه سئل : ما للصائم من امرأته ؟ قال : لا يقبل ولا يلمس ولا يرفث ، عف صومك . فقال : نعم ، رزيق بن كريم هذا رواه عنه يونس بن كريم ، وسعيد الجريري .

التالي السابق


الخدمات العلمية