[ ص: 95 ] قال مالك ، قال : عطاء : فسألت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : كم في ذلك العرق من التمر ؟ فقال : ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين .
14059 - قال أبو عمر : لم يختلف رواة " الموطأ " عن مالك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في هذا الباب أنه رواه بلفظ التخيير في العتق ، والصوم ، والإطعام ، ولم يذكر الفطر بأي شيء كان ، بجماع أو بأكل .
14060 - وتابعه على روايته هذه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وأبو إدريس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب .
14061 - وكذلك رواه أبو بكر بن أبي أويس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب بإسناده مثله .
14062 - ورواه أشهب عن مالك والليث ، جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب بإسناده مثله . وهو خطأ من أشهب على الليث ، والمعروف فيه عن الليث كرواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، ومعمر ، وإبراهيم بن سعد ، ومن تابعهم .
14064 - ورواه كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=16108وشعيب بن أبي حمزة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وإبراهيم بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=15689والحجاج بن أرطاة ، nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور بن المعتمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16560وعراك بن مالك ، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في رجل وقع على امرأته في رمضان ، على هذا الترتيب .
14065 - وقد رواه قوم عن مالك كرواية هؤلاء على الترتيب ، وذكر الجماع منهم : nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=15748وحماد بن مسعدة ، وإبراهيم بن سعد .
14066 - وقد ذكرنا الأحاديث عنهم وعن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب بذلك في " التمهيد " .
14067 - والصحيح عن مالك ما في " الموطأ " .
14068 - وذهب مالك في " الموطأ " : إلى أن المفطر في رمضان بأكل ، أو شرب ، أو جماع ; أن عليه الكفارة المذكورة في هذا الحديث على ظاهره ; لأنه ليس في روايته فطر مخصوص بشيء دون شيء ، فكل ما وقع عليه اسم فطر متعمدا فالكفارة لازمة لفاعله ، على ظاهر الحديث .
14069 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في المفطر عامدا في رمضان ، أن عليه عتق رقبة ، [ ص: 97 ] أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين مع قضاء اليوم .
14070 - وروي مثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، ذكره سعيد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان ، عن برد بن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري في الرجل يقع على امرأته في رمضان ؟ قال : فيه من الكفارة ما في الطهارة بعتق رقبة ، أو يطعم ستين مسكينا ، أو يصوم شهرين متتابعين .
14071 - وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، ما يقضي لرواية مالك بالتخيير في هذا الحديث ، وهو حجة مالك ; إلا أن مالكا يختار الإطعام ، لأنه يشبه البدل من الصيام .
14072 - ألا ترى أن الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمفرط في رمضان حتى يدخل عليه رمضان آخر - لا يؤمر واحد منهم بعتق ولا صيام مع القضاء ، وإنما يؤمر بالإطعام ، فالإطعام له مدخل من الصيام ونظائر من الأصول .
14073 - فهذا ما اختاره مالك وأصحابه .
14074 - وقال ابن وهب عن مالك : الإطعام أحب إلي في ذلك من العتق وغيره .
14075 - وقال ابن القاسم عنه : إنه لا يعرف إلا الإطعام ، ولا يأخذ بالعتق ولا بالصيام .
14076 - وقد ذكر عن عائشة قصة الواقع على أهله في رمضان في هذا الخبر ، ولم يذكر فيه الإطعام .
14079 - وقد ذكرنا في " التمهيد " من ذكر التتابع في الشهرين بأسانيد حسان .
14080 - واختلفوا أيضا في قضاء ذلك اليوم مع الكفارة ، فقال مالك : الذي نأخذ به في الذي يصيب أهله في رمضان : إطعام ستين مسكينا ، وصيام ذلك اليوم .
14081 - قال : وليس العتق والنحر من كفارة رمضان في شيء .
14082 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن كفر بالعتق أو بالطعام صام يوما مكان ذلك اليوم الذي أفطر ، فإن صام شهرين متتابعين دخل فيهما قضاء يومه ذلك .
14083 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يقضي اليوم ويكفر مثل كفارة الظهار .
[ ص: 99 ] 14084 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يحتمل إن كفر أن تكون الكفارة بدلا من الصيام ، ويحتمل أن يكون الصيام بدلا من الكفارة . ولكل وجه ، وأحب إلي أن يكفر ويصوم مع الكفارة ( هذه رواية الربيع ) .
14085 - وقال المزني عنه - فيمن وطئ امرأته فأولج عامدا - : كان عليه القضاء والكفارة .
14086 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وإسحاق : ويقضي يوما مكانه ، ويكفر مثل كفارة الظهار .
14087 - وقال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : الذي يجامع في رمضان ، ثم يكفر أليس عليه أن يصوم يوما مكانه ؟ قال : ولا بد أن يصوم يوما مكانه ؟ .
14088 - ومن حجة من لم ير مع الكفارة قضاء ، أنه ليس في خبر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولا خبر عائشة ، ولا في نقل الحفاظ لهما ذكر القضاء ، وإنما فيهما الكفارة فقط . ولو كان القضاء واجبا لذكره مع الكفارة .
[ ص: 100 ] 14090 - وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان . فخالف الحفاظ فيه في موضعين : ( أحدهما ) أنه جعله عن أبي سلمة ، وإنما هو عن حميد . ( والآخر ) أنه زاد فيه ذكر الصوم ، قال فيه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953544كله أنت وأهل بيتك ، وصم يوما مكانه " .
14091 - nindex.php?page=showalam&ids=17241وهشام بن سعد لا يحتج به في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، ومن جهة النظر والقياس أن الكفارة عقوبة للذنب الذي ركبه ، والقضاء بدل من اليوم الذي أفسده ، فكما لا يسقط عن المفسد حجه بالوطئ البدل إذا أهدى ، فكذا قضاء اليوم ، والله أعلم .
14093 - فقال مالك وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : عليه من الكفارة ما على المجامع ، كل واحد منهم على أصله الذي قدمنا ذكره عنهم من الترتيب والتخيير .
14094 - وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير .
14095 - وروي مثل ذلك أيضا عن عطاء في رواية ، وعن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
[ ص: 101 ] 14096 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد : عليه القضاء ولا كفارة عليه .
14097 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وجابر بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وقتادة .
14098 - وروى مغيرة عن إبراهيم مثله .
14099 - ذكر سنيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال : إذا أفطر يوما من رمضان متعمدا قضى يوما مكانه كما قال .
14100 - وحدثنا عباد بن هشام بن حسان ، عن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، قال : يعوذ منه من الذنوب ، يستغفر الله منه ويتوب ، ويصوم يوما مكانه .
14101 - قال عباد : إنما الكفارة على من واقع .
14102 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عليه مع القضاء العقوبة ، وانتهاكه حرمة الشهر .
14103 - وسائر من ذكرنا قوله من التابعين قال : يقضي يوما مكانه ويستغفر الله ويتوب إليه .
14104 - قال بعضهم : ويصنع معروفا .
14105 - ولم يذكر عنهم عقوبة .
14106 - وقال أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي : لا أقول بالكفارة إلا في الفتيان ، ( ذكره الأثرم عنه ) .
14107 - وقد روي عن عطاء أن من أفطر يوما من رمضان من غير علة كان عليه تحرير رقبة ، فإن لم يجد فبقرة أو بدنة ، أو عشرون صاعا من طعام يطعم المساكين .
[ ص: 102 ] 14108 - وروى قتادة ، عن الحسن ، قال : إذا لم يجد المجامع عامدا في رمضان رقبة أهدى بدنة إلى مكة .
14110 - وقد روي عن الحسن أنه سوى بين الآكل والمجامع في الرقبة والبدنة .
14111 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : عليه عتق رقبة أو صوم شهر أو إطعام ثلاثين مسكينا .
14112 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه قال : عليه صوم شهر .
- وعنه أيضا - وهو قول ربيعة - أن عليه أن يصوم اثني عشر يوما .
14113 - وكان ربيعة يحتج لقوله هذا بأن شهر رمضان فضل على اثني عشر شهرا ; فمن أفطر فيه يوما كان عليه اثنا عشر يوما .
14114 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يعجب من هذا ، وينتقص فيه ربيعة .
14115 - ولربيعة شذوذ ، منها : في المحرم يقتل جرادة أن عليه صاعا من قمح ; لأنه آذى الصيد . ومنها فيمن طلق امرأة من نسائه الأربع وجهلها بعينها ، أنه لا يلزمه فيهن شيء ، ولا يمنع من وطئهن .
14116 - وبه قال داود .
14117 - وروى معمر ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه سأله عن رجل أكل في رمضان عامدا ، قال عليه صيام شهر ، فقلت : يومين . قال صيام شهر . قال : [ ص: 103 ] فعددت أياما ، فقال : صيام شهر .
14118 - هكذا قال معمر عن قتادة . وهي رواية مفسرة ، وأظنه ذهب إلى التتابع في الشهر ألا يخلطه بفطر ، كأنه يقول : من أفسده بفطر يوم أو أكثر قضاه كله نسقا ; لأن الله تعالى فرض شهر رمضان ، وهو متتابع ، فإذا تخلله فطر لزمه في القضاء التتابع كمن قدر صوم شهر رمضان متتابعا ، والله أعلم .
14119 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : يقضي يوما ويستغفر الله .
14120 - قال أبو عمر : أقاويل التابعين بالعراق والحجاز لا وجه لها عند أهل الفقه لمخالفتها السنة ، وإنما في المسألة قولان :
14121 - ( أحدهما ) قول مالك ومن تابعه ، والحجة لهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب هذا ، ومن جهة النظر أن الآكل والشارب في القياس كالمجامع سواء ; لأن الصوم من الشريعة الامتناع من الأكل والشرب والجماع . فإذا أثبتت الشريعة من وجه واحد منها شيئا ، سبيل نظيره في الحكم سبيله ، والنكتة الجامعة بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمدا . ولفظ حديث مالك يجمع كل فطر .
14122 - والقول الثاني قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تابعه ، والحجة لهم أن الحديث ورد في المجامع ، وليس الآكل مثله . فدليل إجماعهم أن المستقيء عامدا : عليه القضاء ، وليس عليه كفارة ، وهو مفطر عمدا ، وكذلك مزدرد الحصاة عمدا عليه القضاء ، وهو مفطر متعمدا ، ولأن الذمة بريئة فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين " .
14129 - فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : يطعم ستين مسكينا بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - مدا لكل مسكين .
[ ص: 105 ] 14130 - وذكر أن العرق كان فيه خمسة عشر صاعا . وذلك في حديث مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وهو مذكور أيضا في حديث مجاهد ، وعطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد ذكرناه : في " التمهيد " إلا أن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " عشرين صاعا " .
14131 - وقد روي ذلك من وجوه مرسلة ومسندة ، ومعلوم أن ذلك غير ما ذهب إليه من قال : بنصف صاع لكل مسكين .
14132 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : لا يجزئه أقل من مدين بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك نصف صاع لكل مسكين قياسا على فدية الأذى .
14135 - فأما مالك ، فلم أجد عنه في ذلك شيئا منصوصا .
14136 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار يقول : إنها على المعسر واجبة ، فإذا أيسر أداها .
14137 - وقد يخرج قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب على هذا ; لأنه جعل إباحة النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك الرجل أكل الكفارة لعسرته رخصة له وخصوصا .
14138 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : ولو أن رجلا فعل ذلك لم يكن له بد من التكفير .
[ ص: 106 ] 14139 - وقيل nindex.php?page=showalam&ids=13760للأوزاعي فيمن لم يجد كفارة المفطر ولم يقدر على الصيام ، أيسأل في الكفارة ؟ فقال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد كفارة المفطر عليه وعلى أهله ، فليستغفر الله ولا يعد ، ولم ير عليه شيئا إذا كان معسرا .
14140 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " كله وأطعمه أهلك " يحتمل معاني ، منها أنه لما كان في الوقت الذي أصاب فيه أهله ليس ممن يقدر على واحدة من الكفارات ، تطوع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن قال له في شيء أتي به " كفر به " . فلما ذكر الحاجة ، ولم يكن الرجل قبضه ، قال له : " كله وأطعمه أهلك " . وجعل التمليك له حينئذ مع القبض .
14141 - ويحتمل أن يكون لما ملكه وهو محتاج ، وكان إنما كون الكفارة عليه إذا كان عنده فضل ، ولو لم يكن عنده فضل كان له أكله هو وأهله ؛ لحاجته .
14142 - ويحتمل في هذا أن تكون الكفارة دينا عليه ، متى أطاقها أداها ، وإن كان ذلك ليس في الخبر ، وكان هذا أحب إلينا ، وأقرب من الاحتياط .
14143 - قال : ويحتمل إذا كان لا يقدر على شيء من الكفارات ، وكان لغيره أن يكفر عنه كان لغيره أن يتصدق عليه وعلى أهله بتلك الكفارة إذا كانوا محتاجين ويجزئ عنه .
14144 - ويحتمل أن يكون إذا لم يقدر على شيء في حاله تلك أن تكون الكفارة ساقطة عنه إذا كان معسرا كما سقطت الصلاة عن المغمى عليه إذا كان مغلوبا .
14145 - وقال الأثرم : قلت لابن حنبل : حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953547أطعمه عيالك " أتقول به ؟ قال : نعم ، إذا كان [ ص: 107 ] محتاجا ، ولكن لا يكون في شيء من الكفارات إلا في الجماع في رمضان وحده ، لا في كفارة اليمين ، ولا في كفارة الظهار .
14146 - قيل له : " ليس في حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته ووقع عليها نحو هذا ؟ قال : ولمن تقول هذا ؟ إنما حديث سلمة بن صخر : " تصدق بكذا ، واستعن بسائره على أهلك " ، فإنما أمر له بما بقي .
14147 - قلت : فإن كان المجامع محتاجا فأطعمه عياله ؟ قال : يجزئ عنه . قلت : ولا يكفر إذا وجد ؟ قال : لا ، إلا أنه خاص في الجماع وحده .
14148 - وزعم nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري أن قياس nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأبي حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، أن الكفارة دين عليه لا يسقطها عنه عسره ، وعليه أن يأتي بها إذا قدر عليها كسائر الكفارات .
14149 - قال أبو عمر : إن احتج محتج في إسقاط الكفارة عن المعسر بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953549كله أنت وعيالك " ، ولم يقل له : تؤديها إذا أيسرت ، ولو كانت واجبة عليه لم تسقط عنه حتى يبين ذلك له ، قيل له : ولا قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إنها ساقطة عنك لعسرتك ، بعد أن أخبره بوجوبها عليه ، وكل ما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى الميسرة ، والله أعلم .
[ ص: 108 ] 14151 - فقال مالك : إذا طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة . وإذا أكرهها فعليه كفارتان عنه وعنها . وكذلك إذا وطئ أمته كفر كفارتين .
[ ص: 109 ] 14152 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : سواء طاوعته امرأته أو أكرهها فليس عليه إلا كفارة واحدة إن كفر بالعتق أو الإطعام ، فإن كفر بالصيام فعلى كل واحد منهما صيام شهرين متتابعين .
14153 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الصيام ، والعتق ، والإطعام سواء ، ليس عليهما إلا كفارة واحدة ، وسواء طاوعته أو أكرهها ; لأن النبي - عليه السلام - إنما أجاب السائل بكفارة واحدة ، ولم يسأله طاوعته امرأته أو أكرهها ، ولو كان الحكم مختلفا لما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تبيين ذلك .
140161 - فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأحمد : عليه لكل يوم كفارة ، كفر أو لم يكفر .
14162 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إن كفر ثم وطئ فعليه كفارة أخرى ، وإن وطئ قبل أن يكفر فكفارة واحدة قياسا على حد الزاني والسارق .
14163 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : أحب إلي أن يكفر عن كل يوم ، وأرجو أن تجزئه كفارة واحدة ما لم يكفر .
[ ص: 111 ] 14165 - فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري في رواية الأشجعي - وأبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه : ليس عليه شيء ، لا قضاء ولا كفارة ، بمنزلة من أكل ناسيا عندهم .
14166 - وهو قول الحسن ، وعطاء ، ومجاهد ، وإبراهيم .
14167 - وقال مالك ، والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري في رواية : عليه القضاء ولا كفارة .
14168 - وروي مثل ذلك عن عطاء .
14169 - وقد روي عن عطاء أن عليه الكفارة مع القضاء ، وقال : مثل هذا لا ينسى .
14170 - وقال قوم من أهل الظاهر : سواء وطئ ناسيا أو عامدا ، عليه القضاء أو الكفارة .
14171 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ; لأن الحديث الموجب للكفارة لم يفرق فيه بين الناسي والعامد .
14172 - قال : nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : وظاهر قول الأعرابي للنبي - صلى الله عليه وسلم - : " وقعت على امرأتي " - النسيان والجهالة ، فلم يسأله أنسيت أم تعمدت ، وأفتاه على ظاهر الفعل .
14174 - فقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، [ ص: 112 ] وإسحاق ، وأحمد ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وداود : لا شيء عليه ، ويتم صومه .
14175 - وهو قول جمهور التابعين .
14176 - قال ربيعة ومالك : عليه القضاء .
14177 - وقال الأثرم : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يسأل عمن أكل ناسيا في رمضان ؟ فقال : ليس عليه شيء . على حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " nindex.php?page=hadith&LINKID=953550الله أطعمه وسقاه " ثم قال أبو عبد الله : مالك - زعموا أنه يقول عليه القضاء ، وضحك .
14178 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وعلقمة ، وإبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد : من أكل ناسيا لا قضاء عليه .
14179 - أما حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، فلم يختلف على مالك في إرساله .
14180 - وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء كما قال مالك سواء .
14181 - ولا يحفظ عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ذكر البدنة إلا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، وهو ثقة .
[ ص: 113 ] 14182 - وروي عن أيوب ، عن القاسم بن عاصم أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب : إن nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني يحدث عنك في الرجل الذي وقع على أهله في رمضان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بعتق رقبة . قال : لا أجد ، فقال : " انحر جزورا " ، فقال : لا أجد ، قال : " فتصدق بعشرين صاعا من تمر " . فقال سعيد : كذب الخراساني ، إنما بلغني أن النبي ( عليه السلام ) قال له : " تصدق " ، فتصدق .
14183 - قال أبو عمر : قد ذكرنا هذا الحديث في " التمهيد " اضطراب [ ص: 114 ] فيه على القاسم بن عاصم ، ولا يجرح بمثله nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني بفضله وشهرته في العلم . والخبر أكثر من شهرة القاسم بن عاصم ، وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني بهذا الخبر في كتاب " الضعفاء " له ولم يتابعه أحد على ذلك .
14184 - وعطاء مشهور الفضل ، وقد روى عنه الأئمة ، وله فضائل جمة .
14185 - وأما ذكر البدنة في هذا الخبر فلا أعلمه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من رواية ليث عن مجاهد ، وعطاء ، جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التاريخ عن ابن شريك ، عن أبيه عن ليث عن عطاء ومجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=953551 " أعتق رقبة " ثم قال : " انحر بدنة " .
14186 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ولا يتابع عليه .
14188 - قال أبو عمر : قد وجدنا ذكر البدنة في هذا الحديث من غير رواية [ ص: 115 ] nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، فلا وجه لإنكار من أنكر ذلك عليه ، والله أعلم .
14189 - إلا أن العمل عند أهل العلم بالحجاز ، والعراق الذين تدور عليهم الفتوى على ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور عنه في هذا الباب ليس فيه نحر البدنة .
14190 - وما أعلم أحدا أفتى في هذه المسألة بنحر بدنة إلا عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري على ما تقدم .
14191 - قال أبو عمر : روى قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - سلمان بن صخر البياضي .
14192 - وهذا وهم من قتادة وممن رواه عن قتادة ، وليس في أصحاب النبي - عليه السلام - من يسمى سلمان إلا nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان الفارسي ، وسلمان بن عامر الضبي ، والحديث الصحيح إنما فيه سلمة بن صخر ، ولو صح سلمان لأمكن أن يكون أخا سلمة بن صخر البياضي . وقد ذكرنا الخبر بإسناده في " التمهيد " .
14193 - وقد قيل إن سلمة بن صخر كان يقال له سلمان ، فالله أعلم .