622 - وذكر فيه عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يحتجم وهو صائم ، [ ص: 118 ] قال : ثم ترك ذلك بعد . فكان إذا صام ، لم يحتجم ، حتى يفطر .
623 - وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، كانا يحتجمان وهما صائمان .
624 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ; أنه كان يحتجم وهو صائم ، ثم لا يفطر . قال : وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم .
14204 - قال أبو عمر : أما nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فإنما ترك الحجامة صائما لما بلغه فيها - والله أعلم - ومن الورع بالموضع المعلوم .
14205 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير فإنه كان يواصل الصوم ، فمن هنا قال ابنه : ما احتجم إلا وهو صائم .
14206 - وأما سعد فإن حديثه في " الموطأ " منقطع ، ورواه عفان عن nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد ، عن عثمان بن حكيم ، عن عامر بن سعد ، قال : كان أبي يحتجم وهو صائم .
14208 - وقد أنكروه على من رواه عن سعد ; لما جاء عنه عن طريق nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب وغيره أنه كان يحتجم وهو صائم . وحديثه في " nindex.php?page=hadith&LINKID=953553أفطر الحاجم والمحجوم " انفرد به داود بن الزبرقان وهو متروك الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16933محمد بن جحادة ، عن [ ص: 120 ] nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
14216 - وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فمعلولة ; لا يثبت شيء منها من جهة النقل .
14217 - وقد جاء عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في ذلك ما لا يصح عندهما ، بل الصحيح عنها وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خلاف ذلك .
14225 - قال : nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج صحيح .
14226 - قال أبو عمر : رواه جماعة منهم معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953553أفطر الحاجم والمحجوم " .
[ ص: 127 ] 14232 - قيل له : هذه حجة لنا ؛ لأنه لما لم يكن على من ذرعه القيء شيء ، دل على أن ما خرج من نجس وغيره من الإنسان لا يفطره ، وكان المستقيء بخلاف ذلك ؛ لأنه لا يرى منه رجوع بعض القيء في حلقه لتردد ذلك وتصعده ورجوعه .
14233 - وأما الحديث عنه - عليه السلام - أنه قاء فأفطر ، فليس بالقوي . ومعنى قاء : استقاء . والمعنى فيه ما ذكرنا .
14234 - وقد روي عن النبي - عليه السلام - بمثل هذه الأسانيد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953559ثلاث لا يفطرن الصائم : القيء ، والحجامة ، والاحتلام " .
14237 - وحسبك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في ذلك ، فإنه لا مدفع فيه عند جماعة أهل العلم بالحديث .
14238 - وهذا بيان تهذيب هذه المسألة من طريق الأثر ، ومن طريق القياس والنظر .
14239 - وهذه المقايسة إنما تصح في المحجوم لا الحاجم . ويرجع ذلك إلى أنها من العبادات التي لا يوقف على عللها ، وأنها مسألة أثرية لا نظرية ، ولهذا ما قدمنا الآثار في الواردة بها ، وقد اضطربت وصح النسخ فيها ؛ لأن حجامته - صلى الله عليه وسلم - صحت عنه وهو صائم محرم عام حجة الوداع ، وقوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953562افطر الحاجم والمحجوم " كان منه عام الفتح في صحيح الأثر بذلك .
14240 - وأما الحاجم فقد أجمعت الأمة أن رجلا لو سقى رجلا ماء ، وأطعمه خبزا طائعا أو مكرها - لم يكن بفعله ذلك لغيره مفطرا .
14242 - وقد قيل : إنهما كانا يغتابان غيرهما ، أو قاذفين فبطل أجرهما لا حكم صومهما ، والله أعلم .
[ ص: 129 ] 14243 - وما ذكرناه هو أصح من هذا وأولى بذوي العلم إن شاء الله .
14244 - وأما اختلاف العلماء فيها فمعلوم من الصحابة ومن بعدهم .
14245 - روينا عن جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم كرهوا الحجامة للصائم ، وقال منهم جماعة : لا بأس بها للصائم .
14246 - ويحتمل أن يكون كرهها من كرهها منهم لما يخشى على فاعلها من الضعف عن تمام صومه من أجلها .
14247 - حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : " حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا مخافة الجهد .
14253 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه ، فقالا : لا يجوز لأحد أن يحتجم صائما ، فإن فعل فعليه القضاء .
14254 - وبه قال داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وعطاء .