14302 - قال أبو عمر : صيام هذين اليومين لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز على حال من الأحوال : لا لمتطوع ، ولا لناذر ، ولا لقاض ، فرضا أن يصومهما ، ولا لمتمتع لا يجد هديا ، ولا يأخذ من الناس .
14305 - ففي أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر بن الهذيل ، وجماعة : ليس عليه قضاؤها .
[ ص: 144 ] 14306 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة صاحب مالك .
14307 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد يقضيهما .
14308 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وآخر قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
14309 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، أنه يقضيهما ، إلا أن ينوي أن لا يقضيهما ، ولا يصومهما .
14310 - واختلف قول مالك في ذلك على ثلاثة أوجه .
14311 - ( أحدها ) ، أنه لا يقضيهما .
14312 - ( والآخر ) ، أنه يقضيهما إلا أن يكون نوى أن لا يقضيهما .
[ ص: 145 ] 14313 - ( والثالث ) ، أنه لا يقضيهما إلا أن يكون نوى أن يصومهما .
14314 - وروى الرواية الأولى ابن وهب عنه ، والروايتان الأخريان رواهما : ابن وهب ، وابن القاسم ، عنه .
14315 - قال ابن القاسم : قوله : " لا قضاء عليه إلا أن ينوي أن يقضيهما " أحب إلي .
14316 - فأما آخر أيام التشريق الذي ليس فيه ذبح عنده فإنه يصومه ولا يدعه .
14317 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد فيمن جعل على نفسه صيام سنة - أنه يجعل على نفسه صيام ثلاثة عشر شهرا لمكان رمضان ، ويومين لمكان الفطر والأضحى ، ويصوم أيام التشريق .
14318 - وقال : المرأة في ذلك مثل الرجل ، وتقضي أيام الحيض .
14320 - وهذا خلاف الأول ، إلا أني أحسب أنه جعل الاثنين والخميس كمن نذر صوم سنة بعينها ، والجواب الأول في سنة بغير عينها .
14321 - قال أبو عمر : القياس أن لا قضاء في ذلك ; لأن من نذر صيام يوم بعينه أبدا لا يخلو أن يدخل يوم الفطر والأضحى في نذره أو لا يدخل ; فإن دخل في نذره فلا يلزمه ؛ لأن من قصد إلى نذر صومه لم يلزمه ، ونذره ذلك باطل . ومن لم يدخل في نذره فهو أبعد من أن يجب عليه قضاؤه .
14323 - وأما صيام الدهر لمن أفطر الأيام التي نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصيامها ، فمباح عند أكثر العلماء ، إلا أن الصيام عمل من أعمال البر ، وفضله معلوم ، وفي نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيام أيام ذكرها على إباحة ما سواها ، والله أعلم .