634 - ذكر فيه مالك ، أنه بلغه عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر ، هل له أن يتطوع ؟ فقال سعيد : ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع .
14370 - قال مالك : وبلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار مثل ذلك .
14371 - قال أبو عمر : هذا عند أهل العلم على الاختيار ، وعلى استحسان البدار إلى ما وجب عليه قبل التطوع .
14374 - فهذا الذي ينبغي من جهة الاختيار ، فإن تطوع قبل نذره ثم أتي بنذره في وقته إن كان مؤقتا وأتي به قبل موته إن لم يكن مؤقتا - فقد أجزأه ، ولا شيء عليه .
14375 - وقد مضى في كتاب الصلاة ما للعلماء فيمن دخل المسجد وقد صلى أهله هل يتطوع قبل الفرض أم لا ؟ وهو من هذا المعنى .