14381 - قال أبو عمر : أما الصلاة فإجماع من العلماء أنه لا يصلي أحد عن [ ص: 167 ] أحد فرضا عليه من الصلاة ، ولا سنة ، ولا تطوعا ، ولا عن حي ، ولا عن ميت ، وكذلك الصيام عن الحي لا يجزئ صوم أحد في حياته عن أحد ، وهذا كله إجماع لا خلاف فيه .
14382 - وأما من مات وعليه صيام ، فهذا موضع اختلف فيه العلماء قديما وحديثا .
14383 - فقال مالك ما تقدم ذكره : يصوم أحد عن أحد .
[ ص: 168 ] 14384 - قال : وهو أمر مجتمع عليه ، لا خلاف فيه عندنا .
14385 - وروي مثل قول مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
14386 - إلا أنه اختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من رواته عنه بمذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ومالك .
14387 - في ذلك ما حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=12218محمد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، قال : حدثنا حجاج الأحول ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : لا يصلي أحد عن أحد ، ولا يصوم أحد عن أحد ، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة .
14388 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يطعم عنه ولا يصام عنه .
14389 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في رواية .
14390 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إن من أمكنه القضاء فقد أبعد ، فإنه يطعم عنه .
14391 - قال : والنذر من قضاء رمضان في ذلك سواء .
14392 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية .
14393 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يجعل وليه مكان الصوم صدقة ، فإن لم يجد صام عنه .
[ ص: 169 ] 14394 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
14395 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : لا يصوم أحد عن أحد ، فإن اعتكف اعتكف عنه وصام عنه بعد موته .
14396 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يصوم عنه وليه .
14397 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد القاسم بن سلام : يطعم عنه مدا من حنطة عن كل يوم مدا ، وفي النذر يصوم عنه .
14398 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : يقضي عنه الصوم في ذلك كله .
14399 - وجملة أقوالهم في ذلك ، أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبا عبيد قالوا : واجب أن يطعم عنه من رأس ماله أوجب عليه إلا أبا حنيفة فإنه قال : يسقط عنه ذلك بالموت .
14400 - وقال مالك : الإطعام غير واجب على الورثة إلا أن يوصي بذلك إليهم .
14401 - وتحصيل مذهبه أن ذلك واجب على الميت ، غير واجب على الورثة . فإن أوصى بذلك كان في ثلثه .
14402 - ومعنى قولي : " واجب عليه " : أي واجب عليه صومه .
14403 - فإن حضرته الوفاة كان واجبا عليه أن يوصي بالإطعام عنه كسائر الكفارات في الأيمان وغيرها ، فإن فعل كان في ثلث ، وإن لم يفعل فلا شيء على [ ص: 170 ] الورثة .
14405 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن بكر ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أحمد بن صالح ، قال : حدثنا ابن وهب قال : أخبرنا عمر بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة ، عن عائشة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953591من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه " .
14406 - قال أبو داود : وهذا في النذر .
14407 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15396أحمد بن زهير ، قال : حدثنا زائدة .
14408 - قال قاسم : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15396أحمد بن زهير ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17111معاوية بن عمرو ، قال : حدثنا زائدة .
14411 - وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12549عبد الله بن محمد بن أسد ، قال : حدثنا حمزة بن محمد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا نبيشة بن سعيد ، قال : حدثنا عبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن مسلم البطين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=953594جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ، أفأقضيه عنها ؟ فقال : " أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه ؟ . قال : نعم ، قال : " فدين الله أحق أن يقضى " .
14412 - رواه nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة nindex.php?page=showalam&ids=16024وسلمة بن كهيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه .
14413 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه أفتى في قضاء رمضان [ ص: 172 ] فقال : يطعم ، وفي النذر : يصام عنه .
14414 - وهو قول أحمد ، روى عنه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : فيهما جميعا الإطعام .
14415 - وزعم من احتج للكوفيين ومالك أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يخالف بفتواه .
14816 - وقد روي عن عائشة أيضا من قوله : إنه يطعم عنه في قضاء رمضان ، ولا يصام .
14417 - رواه nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع عن امرأة منهم يقال لها : عمرة ، عن عائشة وهذا ، والله أعلم .
14418 - قال أحمد : إن معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المرفوع أنها في النذر دون قضاء رمضان .
14419 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور فقال : يصام عنه في الوجهين جميعا .
[ ص: 173 ] 14422 - قال أبو عمر : لولا الأثر المذكور لكان الأصل القياس على الأصل المجتمع عليه في الصلاة ، وهو عمل بدن ، لا يصوم أحد عن أحد كما لا يصلي أحد عن أحد .