679 [ ص: 181 ] 640 - وأما حديثه في هذا الباب عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول : من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء .
14461 - فقد روي هذا المعنى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسندا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
14462 - رواه nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن محمد بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953595من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء ، ومن استقاء فعليه القضاء " .
14463 - أخبرنا عبد الله بن محمد ، أخبرنا محمد بن بكر ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا مسدد ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس .
[ ص: 182 ] 14464 - وعيسى ثقة فاضل إلا أنه عند أهل الحديث قد وهم فيه ، وأنكروه عليه .
14465 - وقد زعم بعضهم أنه قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان بإسناده ، والله أعلم .
14466 - قال أبو عمر : وقد رواه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن جده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وعبد الله بن سعيد ضعيف لا يحتج به .
[ ص: 183 ] 14467 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية بن سلام وغيره عن يحيى بن كثير ، قال : أخبرني عمر بن الحكم بن ثوبان أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : إذا قاء أحدكم فلا يفطر ؛ فإنما يخرج ولا يدخل .
14468 - وهذا عندهم أصح موقوفا على أبي هريرة .
[ ص: 184 ] 14469 - واختلف العلماء فيمن استقاء بعد إجماعهم على أن من ذرعه القيء فلا شيء عليه .
14470 - فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبو حنيفة ، وصاحباه ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وإسحاق : من استقاء عامدا فعليه القضاء .
14471 - قال أبو عمر : على هذا جمهور العلماء فيمن استقاء أنه ليس عليه إلا القضاء .
14472 - روي ذلك عن عمر ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وجماعة من التابعين . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب .
14474 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : عليه القضاء والكفارة مثل كفارة الآكل عمدا في رمضان .
14475 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح .
14477 - وزاده عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن يعيش بن الوليد بمعناه .
14478 - قالوا : وإذا كان القيء يفطر الصائم فعلى من تعمده [ قياسا ] على من تعمد الأكل أو الشرب أو الجماع ; لأنه بهذه أو بواحدة منها يكون مفطرا ، ومن تعمد الإفطار فعليه القضاء والكفارة .
14479 - قال أبو عمر : زعم nindex.php?page=showalam&ids=13948محمد بن عيسى الترمذي وغيره أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المرفوع في هذا الباب .
14480 - وذكر عبد الرازق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : رجل استقاء في رمضان ؟ قال : يقضي ذلك اليوم ويكفر بما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - . قال : وإن [ ص: 186 ] كان جاهلا أو ناسيا فلا .
14481 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وقال مثل ذلك : nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار .