14663 - وعن مالك ، أنه بلغه عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير مثل ذلك .
14664 - قال أبو عمر : ليس في هذا الباب عند مالك شيء عن أحد من الصحابة ، ولا أعلم فيه حديثا مسندا . وما ذكر فيه أنه بلغه عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير فهو محفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير .
14665 - رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، عن شعبة ، عن أبي بشر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير .
14666 - وأما أقاويل الفقهاء في هذه المسألة .
14667 - فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، والحسن [ ص: 225 ] بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : إن فرط في رمضان حتى دخل رمضان آخر ، صام الآخر ، ثم قضى ما كان عليه من الأول وأطعم عن كل يوم مسكينا .
14668 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب الزهري .
14669 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، والكوفيون : نصف صاع ، والحجازيون : مد ، كل على أصله .
14670 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17299يحيى بن أكثم أنه وجب في هذه المسألة الإطعام عن ستة [ ص: 226 ] من الصحابة لم يعلم لهم منهم مخالفا .
14671 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : يصوم رمضان الثاني ، ثم يقضي الأول ، ولا فدية عليه ، سواء قوي على الصيام أم لا .
14672 - وهو قول الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي .
14673 - وبه قال داود : ليس على من أوجب الفدية في هذه المسألة حجة من كتاب ولا سنة ولا إجماع .
14678 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي : قال الله تعالى : فعدة من أيام أخر فوجب القضاء دون غيره ، فلا يجوز زيادة الطعام .
14675 - إلا أن هذه الجماعة من الصحابة قد اتفقت على وجوب الإطعام بالتفريط إلى دخول رمضان آخر .
[ ص: 227 ] 14676 - قال أبو عمر : التفريط أن يكون صحيحا لا علة تمنعه من الصيام حتى يدخل رمضان آخر .
14678 - فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وقتادة : يصوم الثاني إذا أدركه صحيحا ، ويطعم عن الأول ، ولا قضاء عليه .
14679 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق : يصوم الثاني ثم يقضي الأول ولا فدية عليه لأنه لم يفرط .
14680 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا فرط في قضاء رمضان الأول ، ومرض في الآخر حتى انقضى ، ثم مات ، فإنه يطعم عن الأول مدين ؛ مدا لتضييعه ، ومدا للصيام . ويطعم عن الآخر مدا لكل يوم .