647 - ذكر فيه مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان ، إذا نوى به صيام رمضان ، ويرون أن على من صامه ، [ ص: 232 ] على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان ; أنه عليه قضاءه ولا يرون ، [ ص: 233 ] بصيامه تطوعا بأسا .
14688 - قال مالك : وهذا الأمر عندنا ، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا .
14689 - قال أبو عمر : هذا أعدل المذاهب في هذه المسألة إن شاء الله ، وعليه جمهور العلماء .
14690 - وممن روي عنه كراهة صوم يوم الشك : nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، وحذيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك .
[ ص: 234 ] 14691 - ومن التابعين : nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وأبو وائل ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين .
14692 - وبه قال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه ، وداود بن علي .
14695 - قال الليث : وإن لم يأتهم الخبر إلا بعد ذلك اليوم أو بعد ما أمسوا [ ص: 235 ] كان عليهم قضاء ذلك اليوم .
18696 - وكان عبد الله بن عمر يصومه إذا حال دون منظر الهلال ليلة ثلاثين من شعبان غيم أو سحاب ، وإن لم يكن ذلك لم يصمه .
14697 - وتابعه على ذلك : nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر ، أنها كانت تصوم اليوم الذي يغم فيه على الناس نحو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
14698 - وروت عن عائشة أنها قالت : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان .
14702 - قال نافع : فكان عبد الله إذا كان من شعبان تسع وعشرون بعث من ينطر الهلال ، فإن رآه فذلك ، وإن لم ير دون منظره سحاب أو قتر أصبح مفطرا ، [ ص: 236 ] وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما .
14703 - قال أحمد : إن كان صحوا ولم يكن في السماء علة ، أكملوا شعبان ثلاثين يوما ، وإن كان في السماء علة ليلة الشك ، فأصبح الرجل وقد أجمع الصيام من الليل وصام ، فإذا هو من رمضان أجزأه ، وإن لم يجمع الصيام من الليل ، وقال : إن صام الناس صمت وأصبح على ذلك وصامه لم يجزه ؛ لحديث حفصة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953613لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل " .
14705 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي ، والربيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : لا أحب لأحد أن يتعمد صيام يوم الشك تطوعا . ومن كان يسدد الصيام أو كان يصوم أياما جعلها على نفسه ، فوافق ذلك اليوم فلا بأس أن يصومه .
14707 - وهو حديث صحيح من جهة النقل ، وقد قيل : إن ذلك كراهة أن يدخل صيام شعبان برمضان .
14708 - واستحب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وجماعة من السلف - رحمهم الله - أن يفصلوا بين شعبان ورمضان بفطر يوم أو أيام ، كما كانوا يستحبون أن يفصلوا بين صلاة الفريضة والنافلة بكلام أو قيام أو مشي أو تقدم أو تأخر عن المكان .
14709 - وقد روى الدراوردي وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953615إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا " .
[ ص: 239 ] 14710 - وهو حديث صحيح ، إلا أن الذي عليه جماعة الفتوى من فقهاء الأمصار ، أنه لا بأس بصيام يوم الشك تطوعا كما قال مالك - رحمه الله - .
14711 - قال أبو عمر : من هنا قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : كانوا يتقون حديث nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن .