695 654 - وقال مالك في الموطأ : أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن الرجل يعتكف ، هل يدخل لحاجته تحت سقف ؟ فقال : نعم ، لا بأس بذلك .
14826 - قال مالك : الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره [ ص: 275 ] الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه . ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها ، إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه ، إلى الجمعة أو يدعها . فإن كان مسجدا لا يجمع فيه الجمعة ، ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه - فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه ؛ لأن الله تبارك وتعالى قال : وأنتم عاكفون في المساجد [ البقرة : 187 ] فعم الله المساجد كلها . ولم يخص شيئا منها .
14827 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يعتكف في غير المسجد الجامع إلا من الجمعة إلى المسجد .
14828 - قال : والاعتكاف في المسجد الجامع أحب إلي .
14832 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما قدمنا عنه .
14833 - وقال مالك : تعتكف المرأة في مسجد الجماعة . ولا يعجبه اعتكافها [ ص: 276 ] في مسجد بيتها .
14834 - وقال الكوفيون : لا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها ، ولا تعتكف في مسجد الجماعة .
14835 - وسنزيد هذا بيانا في باب قضاء الاعتكاف إن شاء الله ، وهناك ذكر مالك هذه المسألة .
14836 - قال أبو عمر : في ترجيل عائشة شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو معتكف دليل على أن اليدين من المرأة ليستا بعورة ، ولو كانتا عورة لم تباشره بهما في اعتكافه ; لأن المعتكف منهي عن المباشرة .
14843 - ومعنى ترجيل شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمال كل ما كان فيه صلاح بدنه من الغذاء وغيره مما يحتاج إليه .
14844 - ومن جهة النظر فإن المعتكف ناذر ، جاعل على نفسه المقام في المسجد لطاعة الله ، فواجب عليه الوفاء بذلك ، وأن لا يشتغل بما يلهيه عن الذكر والصلاة ، ولا يخرج إلا لضرورة ، كالمرض البين ، والحيض في النساء ، وهذا في معنى خروجه - صلى الله عليه وسلم - لحاجة الإنسان ؛ لأنها ضرورة .
14845 - واختلف قول مالك في المعتكف يخرج لعذر غير ضرورة مثل : [ ص: 279 ] أن يموت أبوه ، أو ابنه ، ولا يكون له من يقوم به ، أو شراء طعام يفطر عليه ، أو غسل النجاسة من ثوبه ، فروي عنه أنه من فعل ذلك كله يبتدئ اعتكافه ، وروي عنه أنه يبني ، وهو الأصح عندي ؛ قياسا على حاجة الإنسان .