14912 - قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا ، أنه لا اعتكاف إلا بصيام .
14913 - قال أبو عمر : قول مالك : " وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف [ إلا بصيام ] " في هذا الباب هو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على اختلاف عنه .
[ ص: 291 ] 14914 - وهو قول عبد الله بن عمر ، وعائشة - رضي الله عنهم - .
14915 - ذكر ابن وهب ، وعبد الرزاق ، قالا : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، قالا : لا اعتكاف إلا بصوم .
14916 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=14577وعامر الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12300، وابن شهاب الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد .
14918 - وهو قول علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - كلاهما قال : المعتكف إن شاء صام وإن شاء لم يصم .
14919 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال : ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه .
[ ص: 292 ] 14920 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز .
14921 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية ، وداود .
14922 - واختلف في هذه المسألة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه .
14923 - رواه أبو سهيل : nindex.php?page=showalam&ids=17195نافع بن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس .
14924 - وروى عنه عطاء ، ومقسم ، وأبو فاختة : لا اعتكاف إلا بصوم .
14925 - وكذلك روى ليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس .
14926 - واختلف في هذه المسألة عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، فروي عنه القولان جميعا .
14927 - وكذلك اختلف فيها عن أحمد وإسحاق .
14928 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور فقوله فيها كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو اختيار المزني ، واحتج لمذهبه ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كذلك بحجج .
[ ص: 293 ] 14930 - ومنها ، أن صيام رمضان لا ينوي به أحد رمضان وغيره معا ، لا واجبا من الصيام ولا غير واجب . ومعلوم أن اعتكاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في رمضان .
14931 - ومنها ، أن ليل المعتكف ونهاره سواء ، وليس الليل بموضع الصيام .
14932 - وذكر الحميدي ، عن الدراوردي ، قال : أخبرني أبو سهيل بن مالك ، قال : اجتمعت أنا nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب عند nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، فكان على امرأتي اعتكاف ثلاثة أيام في المسجد الحرام ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : لا يكون الاعتكاف إلا بصيام ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : أمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : لا . قال : فمن أبي بكر ؟ قال : لا . قال : فمن عمر ؟ قال : لا . قال : فمن عثمان ؟ قال : لا . قال أبو سهيل : فانصرفت ، فوجدت nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا وعطاء فسألتهما عن ذلك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه ، قال عطاء : وذلك رأيي .