[ ص: 307 ] 14975 - قال مالك : لا يعجبني أن تعتكف المرأة في مسجد بيتها ، ولتعتكف في مسجد الجماعة .
14976 - وقال أبو حنيفة : لا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها ، ولا تعتكف في مسجد الجماعة .
14977 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : اعتكاف المرأة في بيتها أفضل من اعتكافها في المسجد .
14978 - وهو قول إبراهيم .
14979 - قال أبو عمر : من حجة من أجاز اعتكاف المرأة حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة ، هذا لأن فيه أنهن استأذنه في الاعتكاف فأذن لهن ، فضربن أخبيتهن في المسجد ، ثم منعهن بعد ، ومعلوم أن منعه لهن كان لغير المعنى الذي أذن لهن من أجله .
[ ص: 308 ] 14980 - وقال أصحاب أبي حنيفة : إنما جاز لهن ضرب أخبيتهن في المسجد للاعتكاف من أجل أنهن كن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
14982 - وقال من لم يجز اعتكافهن في المسجد أصلا : إنما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاعتكاف إنكارا عليهن . قال : ويدل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : " آلبر يردن " ، أي ليس هذا ببر .
14986 - وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قال : حدثنا محمد بن سلام ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل بن غزوان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في كل رمضان ، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي يعتكف فيه . قال : فاستأذنته عائشة . . وذكر الحديث .
14988 - قال أبو عمر : لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بهذا الحديث مع ثبوته وصحته في وقت دخول المعتكف موضع اعتكافه إلا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وقد قال به طائفة من التابعين .
14989 - وروى ابن وهب عن الليث ، قال : إنما يدخل المعتكف المسجد للاعتكاف قبل الفجر ليلة إحدى وعشرين .
14990 - وذكر الأثرم قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يسأل عن المعتكف في [ ص: 310 ] أي وقت يدخل معتكفه ؟ فقال : يدخل قبل غروب الشمس فيكون يبتدئ ليلته .
14991 - قال : وسمعته مرة أخرى يسأل عن المعتكف في أي وقت يدخل معتكفه ؟ فقال : قد كنت أحب له أن يدخل معتكفه في أول الليل حتى يبيت فيه ويبتدئ ، ولكن حديث nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدخل معتكفه إذا صلى الغداة " .
14992 - قيل : فمتى يخرج ؟ قال : يخرج منه إلى المصلى .
14996 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا قال : لله علي اعتكاف يوم ، دخل قبل طلوع الفجر وخرج بعد غروب الشمس ، خلاف قوله في الشهر .
14997 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بن الهذيل ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : يدخل قبل طلوع الفجر . والشهر واليوم عندهما سواء . تقدم .
14998 - وروي مثل ذلك عن أبي يوسف .
14999 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي بظاهر حديث عائشة المذكور ، قال : يصلي في المسجد الصبح ويقوم إلى معتكفه .
15000 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا أراد اعتكاف عشرة أيام دخل في اعتكافه قبل طلوع الفجر ، وإذا أراد عشر ليال دخل قبل غروب الشمس .
15001 - قال أبو عمر : ذهب هؤلاء إلى أن الليل لا يدخل في الاعتكاف إلا أن يتقدمه اعتكاف النهار ؛ لأن الليل ليس بموضع اعتكاف ، فلا يصلح الابتداء به ، وذهب هؤلاء إلى أن الليل تبع للنهار على كل حال ابتدأ ، فلذلك ابتدءوا به ، والله [ ص: 312 ] أعلم .
15007 - قال : ولم يبلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان اعتكافه إلا تطوعا .
15008 - قال أبو عمر : هذا قوله مع جملة العلماء ; لأن الاعتكاف وإن لم يكن واجبا - لا على من نذره - فإنه يجب بالدخول فيه كالصلاة النافلة ، والحج والعمرة النافلتين .
15009 - وقد اختلف العلماء في أقل ما يلزمه هاهنا ، ولم يرو في شيء من [ ص: 313 ] الآثار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل على نفسه اعتكافا .
15010 - وذلك دليل على أن اعتكافه كان تطوعا .
15011 - وقد أوضحنا وجه قضائه عشرا من شوال في اعتكافه بما لا معنى لإعادته هاهنا .