15528 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ومجاهد ، والضحاك ، قالوا : كانوا يجامعون وهم معتكفون حتى نزلت : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد .
[ ص: 317 ] 15029 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : كانوا إذا اعتكفوا فخرج أحدهم إلى الغائط جامع امرأته ثم اغتسل ورجع إلى اعتكافه ، فنزلت الآية . وأجمعوا أن قوله تعالى : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد قد اقتضى الجماع .
15030 - واختلفوا فيما دونه من القبلة واللمس والمباشرة .
15032 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : إن باشر أو قبل أو أنزل فسد اعتكافه .
15033 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن باشر فسد اعتكافه ، وقال في موضع آخر : لا يفسد الاعتكاف إلا بالوطء الذي يوجب الحد .
15034 - وهو قول عطاء .
15035 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا جامع دون الفرج أفسد اعتكافه .
15036 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، والحسن : ويجب عليه ما يجب على الواطئ في رمضان .
15037 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه .
[ ص: 318 ] 15038 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، والقاسم ، وسالم ، وعطاء ، وجماعة الفقهاء ، وكلهم يلزمه الاستئناف إلا nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، فإنه قال : يتم ما بقي .
15039 - وقال مجاهد : يتصدق بدينارين .
15040 - قال أبو عمر : فساد الاعتكاف بالوطء لا شك فيه ، والعزم في الكفارة مختلف فيه ، ولا حجة لمن أوجبه ، فإن كان الاعتكاف في رمضان ووطئ فيه فكفارته كفارة الجماع في رمضان ، أو كان في غير رمضان فلا كفارة عليه ، وعليه قضاء اعتكافه .
15041 - ولا أعلم خلافا في المعتكف يطأ أهله عامدا أنه قد أفسد اعتكافه كما يفسد صومه لو فعل ذلك . فإن وطئ ناسيا فكل على أصله يقضي بفساد الصوم بالوطء ناسيا ، فالاعتكاف كذلك عنده فاسد ، ومن لم يفسد الصوم بالوطء ناسيا لم يفسد لذلك الاعتكاف ، وبالله التوفيق .