قال أبو سعيد : فأمطرت السماء تلك الليلة . وكان المسجد على عريش . فوكف المسجد .
قال أبو سعيد : فأبصرت عيناي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة إحدى وعشرين .
[ ص: 320 ] 15042 - قال أبو عمر : في هذا الحديث دليل على أن الاعتكاف في رمضان سنة ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يواظب على الاعتكاف فيه ، وما واظب عليه فهو سنة .
15043 - والدليل على أنه كان يعتكف في كل رمضان قوله : " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف العشر الوسط من رمضان " . وهذا اللفظ يدل على المداومة .
15055 - كذا قال : " صبيحة عشرين " ، وهذا خلاف ما رواه مالك وغيره في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري هذا ، والوجه عندي - والله أعلم - أنه أراد : خطبهم غداة عشرين ليعرفهم أنه اليوم الآخر من أيام اعتكافهم ، وأن الليلة التي تلك الصبيحة هي ليلة إحدى وعشرين - هي المطلوب فيها ليلة القدر بما رأى من الرؤيا .
15057 - ويدل على هذا التأويل اختلاف الأحاديث عنه - صلى الله عليه وسلم - واختلاف العلماء فيها على ما نراه في هذا الباب إن شاء الله .
15058 - حدثنا إبراهيم بن شاكر قال : حدثنا محمد بن أحمد قال : حدثنا محمد بن أيوب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13863أحمد بن عمرو البزار قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17029أحمد بن منصور قال : حدثنا عبد الرحيم بن شريك ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953671التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر ، فإني قد رأيتها فنسيتها ، وهي ليلة مطر وريح " .
أو قال : " قطر وريح " .
15059 - قال أبو عمر : هذا يدل على أنه أراد في ذلك العام ، والله أعلم .
15061 - وقوله : فوكف ، يعني : هطل فتبلل المسجد من ذلك ماء وطينا .
15062 - وقد اختلف قول مالك في الصلاة في الطين على حسب اختلاف الأحوال ; فمرة قال : لا يجزيه إلا أن ينزل بالأرض ويسجد عليها على حسب ما [ ص: 324 ] يمكنه استدلالا بهذا الحديث ؛ لقوله فيه : " فانصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين " ، ومرة قال : يجزيه أن يومئ إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ، يعني إذا كان الماء قد أحاط به .
15063 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال : حدثنا محمد بن عمر بن يحيى بن حرب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16610علي بن حرب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد أنه قال : أومأ في ماء وطين .
15064 - قال عمرو : وما رأيت أعلم من nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد .
15066 - وقد ذكرنا هذا من طرق في " التمهيد " ، وعن جماعة من التابعين مثل ذلك بالأسانيد .
[ ص: 325 ] 15067 - وقال الأثرم : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يسأل عن الصلاة المكتوبة على الراحلة ؟ فقال : في شدة الحرب ، وأما الأمن فلا إلا في موضعين : التطوع ، وفي الطين المحيط به .
15068 - وقد تكلمنا على هذه المسألة في " التمهيد " وأتينا منه هاهنا وفي كتاب الصلاة بما فيه كفاية ، والحمد لله .
15069 - وفي هذا الحديث ما يدل أن السجود على الأنف والجبهة جميعا ، واجتمع العلماء على أنه إذا سجد على جبهته وأنفه فقد أدى فرض سجوده .
15074 - وبان في حديث أبي سعيد هذا أن سجوده على وجهه كان على جبهته وأنفه .
15075 - روى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول ، عن عكرمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من لم يضع أنفه في الأرض في سجوده فلا صلاة له " .