672 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة . فأمرها أبو بكر أن تغتسل ، ثم تهل .
15153 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا أبو بكر : قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال . . ، فذكره مسندا .
15155 - قال أبو عمر : مرسل مالك أقوى وأثبت من مسانيد هؤلاء ; لما ترى من اختلافهم في إسناده ، والفروي ضعيف . nindex.php?page=showalam&ids=16036وسليمان بن بلال أحد ثقات أهل المدينة .
15156 - وأما حديث مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فاختلفوا فيه عن سعيد .
1518 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : فلتفعل المرأة في العمرة ما تفعل في الحج .
15159 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب موقوفا على أبي بكر كما رواه مالك .
[ ص: 11 ] 15162 - لم يذكر ابن عيسى " عن عكرمة ومجاهد " ، وإنما قال : عن nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف ، عن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
15163 - قال أبو عمر : في أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحائض والنفساء بالغسل عند الإهلال دليل على تأكيد الإحرام بالغسل بالحج أو العمرة .
15164 - إلا أن جمهور العلماء يستحبونه ولا يوجبونه ، وما أعلم أحدا من المتقدمين أوجبه إلا nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، فإنه قال في الحائض والنفساء إذا لم تغتسل عند الإهلال اغتسلت إذا ذكرت .
15165 - وبه قال أهل الظاهر : الغسل واجب عند الإهلال على كل من أراد أن يهل وعلى كل من أراد الحج طاهرا كان أو غير طاهر .
15166 - وقد روي عن عطاء إيجابه ، وروي عنه : أن الوضوء يكفي منه .
15167 - قال أبو عمر : الغسل عند الإهلال بالحج أو العمرة سنة مؤكدة عند مالك وأصحابه ، لا يرخصون في تركها إلا من عذر ، ولا يجوز عندهم ترك السنن اختيارا .
15171 - قال : وإن اغتسل بالمدينة غدوة ، ثم أقام إلى العشي ، ثم راح إلى ذي الحليفة فأحرم ، قال : لا يجزئه غسله إلا أن يغتسل ويركب من فوره إلا أن يأتي ذا الحليفة إذا أراد الإحرام .
15172 - وقال أحمد بن المعدل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون : الغسل عند الإحرام لازم إلا أنه ليس في تركه ناسيا ولا عامدا دم ولا فدية .
15173 - قال : وإن ذكره بعد الإهلال فلا أرى عليه غسلا .
15174 - قال : ولم أسمع أحدا قاله . يعني أوجبه بعد الإهلال .
15176 - وقد روي عن مالك أنها تغتسل كما تغتسل غير الحائض .
15177 - وقال ابن خواز منداد : الغسل عند الإهلال عند مالك أوكد من غسل الجمعة .
15178 - وقال أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : يجزئه الوضوء .
15189 - وهو قول إبراهيم .
[ ص: 13 ] 15180 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا أحب لأحد أن يدع الاغتسال عند الإهلال ، فإن لم يفعل فقد أساء إن تعمد ذلك ، وأجزأه .