673 ( م ) - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12379إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه ; nindex.php?page=hadith&LINKID=2005083أن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة ، اختلفا بالأبواء . فقال عبد الله : يغسل المحرم رأسه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة : لا يغسل المحرم رأسه . قال فأرسلني nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس إلى nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين . وهو يستر بثوب ، فسلمت عليه ، فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا nindex.php?page=showalam&ids=16428عبد الله بن حنين . أرسلني إليك nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس أسألك : كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه وهو محرم ؟ قال ، فوضع أبو أيوب يده على الثوب ، فطأطأه حتى بدا لي رأسه ، ثم قال لإنسان يصب عليه : اصبب . فصب على رأسه . ثم حرك رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل .
[ ص: 15 ] 15181 - قال أبو عمر : روى هذا الحديث يحيى بن يحيى ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن نافع ، عن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16428عبد الله بن حنين ، عن أبيه . . ، فذكره ، ولم يتابعه على إدخال نافع بين nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم وبين إبراهيم بن عبد الله أحد من رواة " الموطأ " ، وذكر نافع هنا خطأ من خطأ اليد ، والله أعلم لا شك فيه ، ولذلك طرحته من الإسناد كما طرحه nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح .
15182 - وقد روى عن إبراهيم هذا : nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=17004ومحمد بن عمرو بن علقمة ، ومحمد بن إسحاق ، والحارث بن أبي ذباب ، nindex.php?page=showalam&ids=17346ويزيد بن أبي حبيب ، nindex.php?page=showalam&ids=11823وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن ، وموسى بن عبيدة ، وغيرهم .
15183 - وحنين جد إبراهيم هذا يقال إنه مولى nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب . وقيل : مولى nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، والله أعلم .
15184 - وفيه من الفقه : أن الصحابة إذا اختلفوا لم تكن في قول واحد منهم [ ص: 16 ] حجة على غيره إلا بدليل يجب التسليم له من الكتاب أو السنة . ألا ترى أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والمسور لما اختلفا لم يكن لواحد منهما حجة على صاحبه حتى أدلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بالحجة بالسنة ففلج .
15185 - وهذا يبين لك أن قوله ( عليه السلام ) : " أصحابي كالنجوم . " هو على ما فسره المزني وغيره وأن ذلك في النقل ; لأن جميعهم ثقات عدول فواجب قبول ما نقل كل واحد منهم ، ولو كانوا كالنجوم في آرائهم واجتهادهم إذا اختلفوا لقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس للمسور : أنت نجم ، وأنا نجم فلا عليك ، وبأينا اقتدى المقتدي فقد اهتدى ، ولما احتاج لطلب البينة والبرهان من السنة على صحة قوله .
15186 - وكذلك سائر الصحابة ( رضوان الله عليهم ) إذا اختلفوا ; حكمهم كحكم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والمسور ، وهم أول من تلا : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول [ النساء : 59 ] .
15187 - قال العلماء : إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه ( عليه السلام ) ما كان حيا ، فإن قبض فإلى سنته .
15189 - وبعضهم لم يرفع هذا الحديث وجعله موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، [ ص: 17 ] وكلهم رووا فيه : و ( قد ضللت إذا . . ) الآية [ 56 من سورة الأنعام ] .
15190 - وفي " الموطأ أن nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري أفتى بجواز رضاع الكبير ، ورد ذلك عليه nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال أبو موسى : لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم .
15191 - وروى مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أنه رجع عن قوله في الربيبة إلى قول أصحابه في المدينة .
15192 - وهذا الباب طويل ، إذا كان الصحابة خير أمة أخرجت للناس وهم أهل العلم والفضل لا يكون أحدهم حجة على صاحبه ، إلا الحجة من كتاب الله أو سنة نبيه ، فمن دونهم أولى أن يعضد قوله بما يجب التسليم له .
15194 - قال مالك : الحكم حكمان : حكم جاء به كتاب الله ، وحكم أحكمته السنة .
15195 - قال : ومجتهد رأيه فلعله يوفق ، ومتكلف فطعن عليه .
15196 - قال : وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح عن ابن وهب ، قال : قال لي مالك : الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء ، ويؤتي من أحب من عباده ، وليس بكثرة المسائل .
1519 - قال أبو عمر : وقد استوفينا هذا المعنى في كتاب العلم .
15198 - وفي هذا الحديث دليل على أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قد كان عنده في غسل المحرم رأسه ، والله أعلم ، علم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنبأه ذلك أبو أيوب أو غيره .
15199 - ألا ترى أن قول nindex.php?page=showalam&ids=16428عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب : " أرسلني إليك nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أسألك كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه وهو محرم ؟ " ولم يقل : هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه وهو محرم ؟ فالظاهر أنه كان عنده من ذلك علم .
15200 - واختلف العلماء في غسل رأسه ; فكان مالك لا يجيز ذلك للمحرم ويكرهه له .
15201 - ومن حجته : أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام .
[ ص: 19 ] 15202 - قال مالك : فإذا أوفى المحرم جمرة العقبة جاز له غسل رأسه وإن لم يحلق قبل الحلق ; لأنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفث . ولبس الثياب .
15203 - قال : وهذا الذي سمعت من أهل العلم .
15204 - وروى جويرية ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد بن عبادة غسل أحد شقي رأسه بالشجرة فالتفت ، فإذا هديه قد قلدت ، فقام ، فأهل قبل أن يغسل شق رأسه الآخر .
15206 - وفيه : أن nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد بن عبادة كان لا يرى أن يغسل المحرم رأسه .
15207 - ويحمل حديث أبي أيوب عند مالك : أنه كان ربما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه من الجنابة محرما فلا يكون عليه فيه حجة ، وعند غيره يحمله على العموم والظاهر ; لأنه لم يجر في الحديث لواحد منهم ذكر الجنابة . ومحال أن يختلف عالمان في غسل المحرم وغير المحرم رأسه من الجنابة .
[ ص: 20 ] 15208 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود : لا بأس أن يغسل المحرم رأسه بالماء وهو محرم .
15209 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يغسل رأسه بالماء ، وهو محرم ويقول : لا يزيده الماء إلا شعثا .
15210 - وروي في الرخصة في ذلك عن : nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وجابر ، وعليه جماعة التابعين ، وجمهور الفقهاء ، وقد أجمعوا أن المحرم يغسل رأسه من الجنابة .
15211 - وأتباع مالك في كراهته للمحرم غسل رأسه بالماء قليل .
15212 - وقد كان ابن وهب ، وأشهب يتغاطسان في الماء وهما محرمان مخالفة لابن القاسم في إبايته من ذلك ، وكان ابن القاسم يقول : إن من غمس رأسه في الماء أطعم شيئا خوفا من قتل الدواب .
15213 - قال أبو عمر : لا يجب الفداء في ذمة المحرم إلا بيقين الحكم وغير ذلك استحباب ، ولا بأس عند جميع أصحاب مالك أن يصب الماء على رأسه لحر يجده .
15214 - وكان أشهب يقول : لا أكره للمحرم غمس رأسه في الماء .
15215 - قال : وما يخاف في الغمس ينبغي أن يخاف مثله في صب الماء على الرأس من الحر .