15253 - سئل مالك عما ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=2005091ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل " ، فقال : لم أسمع بهذا . ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس السراويلات ، فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها . ولم يستثن فيها ، كما استثنى في الخفين .
15254 - قال أبو عمر : كل ما في هذا الحديث مجتمع عليه من أهل العلم أنه لا يلبسه المحرم ما دام محرما ، وفي معنى ما ذكرنا من القمص والسراويلات والبرانس يدخل المخيط كله فلا يجوز لباس شيء للمحرم عند جميع أهل العلم إلا من شذ عنه ممن لا يجد خلافا عنهم بل هو محجوج بهم .
15258 - ولم يجوز لها تغطية رأسها وهي محرمة إلا ما ذكرنا عن أسماء .
15259 - روى مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، قالت : كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر الصديق .
15260 - قال أبو عمر : قد يحتمل هذا أن يكون كنحو ما روي عن عائشة أنها قالت : كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن محرمون فإذا مر بنا راكب سدلنا الثوب من قبل رءوسنا ، وإذا جاوزنا الراكب رفعناه .
15261 - قال أبو عمر : قد روي عن النبي ( عليه السلام ) أنه نهى المرأة الحرام عن النقاب والقفازين .
15263 - قال أبو داود : روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، nindex.php?page=showalam&ids=14810ويحيى بن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي ( عليه السلام ) كما رواه الليث ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12131أبو قرة وموسى بن طارق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن نافع [ ص: 30 ] موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
15264 - قال أبو عمر : رفعه صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا .
15265 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا أيضا .
15266 - وعلى كراهة النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار ، لم يختلفوا في كراهة التبرقع والنقاب للمرأة المحرمة إلا شيء روي عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة .
15267 - وروي عن عائشة أنها قالت : تغطي المرأة المحرمة وجهها إن شاءت .
15268 - وروي عنها أنها لا تفعل . وعليه الناس .
15269 - وأما القفازان فاختلفوا فيهما أيضا .
15270 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص أنه كان يلبس بناته وهن محرمات القفازين .
[ ص: 31 ] 15271 - ورخصت فيهما عائشة أيضا .
15272 - وبه قال عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، ومحمد بن الحسن .
15273 - وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
15274 - وقد يشبه أن يكون مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ; لأنه كان يقول : إحرام المرأة في وجهها .
[ ص: 32 ] 15281 - فقول مالك على ما ذكره في موطئه على حسب ما ذكرناه في هذا الباب عنه .
15282 - وهو قول أبي حنيفة وأصحابه .
15283 - واتفق مالك وأبو حنيفة في إيجاب الفدية على من لبس السراويل ، فقالا : عليه الفدية وجد الإزار أو لم يجد الإزار إلا أن يشق السراويل ويفتقه ويتزر به .
15284 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود : إذا لم يجد المحرم إزارا لبس السراويل ولا شيء عليه .
15288 - ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=14971وسعيد بن سالم القداح ، وطائفة من أهل العلم إلى أن من لم يجد النعلين لبس الخفين ولا يقطعهما .
15289 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
15290 - قال عطاء : في قطعهما فساد ، والله لا يحب الفساد .
15292 - وبهذا قال مالك بن أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبو حنيفة ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وجماعة من التابعين .
15293 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قد زاد على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس شيئا نقصه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وحفظه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وذلك قوله : وليقطعهما أسفل من الكعبين .
15294 - قال : والمصير إلى رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أولى .
15295 - وروى ابن وهب ، عن مالك ، والليث فيمن لبس خفين مقطوعين أو غير مقطوعين إذا كان واجدا للنعلين فعليه الفدية .
15296 - وقال أبو حنيفة : لا فدية عليه إذا لبسهما مقطوعين وهو واجد نعلين .
15297 - قال : ومن لبس السراويل افتدى على كل حال ، وجد إزارا أو لم يجد إلا أن يعتق السراويل .
15299 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
15300 - ومرة : قال : لا شيء عليه .
15301 - قال أبو عمر : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقطع الخفين حتى للمرأة المحرمة وهذا لم يفعله في المرأة المحرمة أحد من أهل العلم غيره ، والله أعلم .
15303 - وقد كره nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا أن يلقى عليه برنس ، أو ثوب مخيط وهو مريض محرم ، وقال لنافع : أتلقي علي هذا ؟ وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبسه المحرم .
15304 - قال أبو عمر : هذا من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ورع ، وأما سائر العلماء فإنما يكرهون من البرنس والثوب المخيط الدخول فيه .
15305 - أخبرنا عبد الله ، قال : حدثنا محمد ، قال حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا قتيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي ، عن محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، قال : حدثني سالم : أن عبد الله بن عمر كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة ، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص للنساء في لبس الخفين ; فترك ذلك .
15307 - في الأسدية ، عن أسد ، nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون ، وأبي ثابت ، وأبي زيد : قلت لابن القاسم : هل كان مالك يكره للمحرم أن يدخل منكبيه في القباء من غير أن [ ص: 35 ] يدخل يديه في كميه ولا يزره عليه ؟ قال : نعم . قلت : فكان يكره له أن يطرح قميصه على ظهره . بردائه من غير أن يدخل فيه ؟ قال : لا .
15308 - قال أبو عمر : كره من ذلك ما كره مالك : nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
15309 - وكان أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يقولان : لا بأس أن يدخل منكبيه في القباء .