الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
717 [ ص: 36 ] ( 4 ) باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام

678 : ذكر فيه مالك عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ; أنه قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس ، وقال : " من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين " .


15317 - قال أبو عمر : قد مضى القول في الباب قبل هذا في الخفين وقطعهما ، وما للعلماء في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية