696 - وعن نافع ، أن عبد الله بن عمر أهل من الفرع .
697 - وعن الثقة عنده ; أن عبد الله بن عمر أهل من إيلياء .
698 - وذكر ; أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل من الجعرانة بعمرة .
15461 - قال أبو عمر : أما قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=2005117ويهل أهل اليمن من يلملم " ، فمرسل الصاحب عن الصاحب هو عندهم كالمسند سواء في وجوب الحجة به .
[ ص: 75 ] 15462 - وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذا ما هو أكمل معنى من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
15463 - حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب .
15464 - وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12218محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن هدية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، قالا : حدثنا حماد ، عن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=2005118وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة بالحليفة ، ولأهل الشام بالجحفة ، ولأهل نجد قرنا ، ولأهل اليمن يلملم قال : وهن لهم ولمن أتى عليهن ممن سواهم ممن أراد الحج والعمرة .
قال : ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ .
قال : وكذلك أهل مكة يهلون منها . [ ص: 76 ] 15465 - وذكر عبد الرزاق عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله .
15466 - قال أبو عمر : أجمع أهل العلم بالعراق والحجاز على القول بهذه الأحاديث واستعمالها ، لا يخالفون شيئا منها ، وأنها مواقيت لأهلها في الإحرام بالحج منها ، ولكل من أتى عليها من غير أهلها ممن أراد حجا أو عمرة .
15467 - إلا أنهم اختلفوا في ميقات أهل العراق وفي من وقته لهم :
15468 - فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابهم : ميقات أهل العراق من ناحية المشرق كلها ذات عرق .
15469 - وهو قول سائر العلماء وزاد nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إن أهلوا من العقيق فهو أحب إلينا .
15470 - وقال جابر بن زيد أبو الشعثاء وطائفة معه : لم يوقت النبي ( عليه السلام ) لأهل العراق وقتا .
15471 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري ، قال : حدثنا ابن دثار ، قال : حدثنا عبد الوهاب ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء أنه كان يقول : لم يوقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المشرق وقتا ، وإنما أخذ الناس حيال [ ص: 77 ] قرن : ذات عرق .
15473 - وقالت طائفة : nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب هو الذي وقت لأهل . العراق ذات عرق ; لأن العراق في زمانه افتتحت ، ولم تكن العراق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات إسلام .
15474 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري ، قال : حدثنا عصام بن رواد بن الجراح أنه قال : حدثني أبي ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16374عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول : لما وقت قرن لأهل نجد قال عمر مهل أهل العراق ذات عرق ، فاختلفوا في القياس ، فقال بعضهم : ذات عرق . وقال بعضهم : بطن العقيق .
15475 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فقاس الناس ذلك .
15476 - وقال آخرون : هذه غفلة من قائل هذا القول بل رسول الله [ ص: 78 ] - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذات عرق بالعقيق كما وقت لأهل الشام الجحفة ، والشام كلها يومئذ ذات كفر كما كانت العراق يومئذ ذات كفر ، فوقت لأهل النواحي ; لأنه علم أنه سيفتح الله على أمته : الشام ، والعراق ، وغيرهما من البلدان .
15485 - قال أبو عمر : كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته ، والعقيق أحوط وأولى عندهم من ذات عرق .
[ ص: 80 ] 15486 - وكره مالك أن يحرم أحد عند الميقات .
15487 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه أنكر على nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين إحرامه من البصرة .
15488 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أنه أنكر على nindex.php?page=showalam&ids=16447عبد الله بن عامر إحرامه قبل الميقات .
15489 - وكره nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح : الإحرام في الموضع البعيد هذا ، والله أعلم منهم كراهة أن يضيق المرء على نفسه ما قد وسع الله عليه وأن يتعرض لما لم ير أن يحدث في إحرامه ، وكلهم ألزمه الإحرام ; لأنه زاد ولم ينقص .
15490 - والدليل على ذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر روى المواقيت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أجاز الإحرام بعدها من موضع بعيد .
15491 - هذا كله قول إسماعيل .
15492 - قال : وليس الإحرام مثل عرفات والمزدلفة التي لا يجاوز بها موضعها .
15493 - قال : والذين أحرموا قبل الميقات من الصحابة والتابعين كثير .
15494 - روى شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة أن رجلا أتى عليا ، فقال : أرأيت قول الله - عز وجل - : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) [ البقرة : [ ص: 81 ] 196 ] قال له علي : تمامها أن تحرم من دويرة أهلك .
15495 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أهل من بيت المقدس .
15496 - قال أبو عمر : أحرم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من بيت المقدس عام الحكمين وذلك بأنه شهد التحكيم بدومة الجندل ، فلما افترق nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري من غير اتفاق نهض إلى بيت المقدس ثم أحرم منه .
15497 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، قال : حدثني عبد الملك بن أعين ، عن عبد الرحمن بن أذينة ، عن أبيه ، قال : أتيت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فقلت : يا أمير المؤمنين إني قد ركبت السفن والخيل والإبل فمن أين أحرم ؟ قال : ائت عليا فاسأله . فرددت عليه القول ، فقال : ائت عليا فاسأله . فأتيت عليا فسألته ، فقال من حيث أبدأت . فرجعت إلى عمر ، فقلت له : أتيت عليا . قال : فما قال لك . قلت : قال لي : أحرم من حيث بدأت . قال : فهو ما قال لك .
15498 - قال : وأخبرني ( العمري ) ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن الحسن العرني ، عن عبد الرحمن بن أذينة ، عن أبيه أذنية بن سلمة ، قال : أتيت عمر . . ، [ ص: 82 ] فذكر مثله إلا أنه قال : ما أجد لك إلا ما قال علي .
15551 - وقال أحمد بن حبيب ، وإسحاق : والإحرام من المواقيت أفضل ، وهي السنة المجتمع عليها سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمته وعمل بها الصحابة معه ، وبعده وجد عليها عمل المسلمين .
15502 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : المواقيت رخصة وتوسعة يتمتع المرء بحله حتى يبلغها ولا يتجاوزها ، والإحرام قبلها فيه فضل لمن فعله وقوي عليه . ومن أحرم من منزله فقد أحسن ، والإحرام من موضعه أفضل .
15503 - ومن حجتهم أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أحرموا من المواضع البعيدة وهم فقهاء الصحابة ، وقد شهدوا إحرام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته من ميقاته وعرفوا مقداره ومراده ، وعلموا أن إحرامه من ميقاته كان تيسيرا على أمته ، أحرم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر من الشام ، وأحرم nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين من البصرة ، وأحرم nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من القادسية ، وكان إحرام علقمة ، والأسود ، وعبد الرحمن بن يزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11813وأبي إسحاق السبيعي من بيوتهم .
[ ص: 83 ] 15504 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك .
15514 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأبو يوسف ، ومحمد : إذا رجع إلى الميقات فقد سقط عنه الدم لبى أو لم يلب .
15515 - وروي عن أبي حنيفة أنه إن رجع إلى الميقات فلبى سقط عنه الدم وإن لم يلب لم يسقط عنه الدم .
15516 - وكلهم يقول إنه إن لم يرجع وتمادى فعليه دم .
15517 - وللتابعين في هذه المسألة أقاويل أيضا غير هذه :
[ ص: 85 ] 15518 - ( أحدها ) : أنه لا شيء على من ترك الميقات . هذا قول عطاء والنخعي .
15519 - ( وقول آخر ) : أنه لا بد له أن يرجع إلى الميقات ، فإن لم يرجع حتى قضى حجه فلا حج له .
15520 - هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير .
15521 - وقول آخر وهو أنه يرجع إلى الميقات كل من تركه ، فإن لم يفعل حتى تم حجه رجع إلى الميقات فأهل منه بعمرة .
15522 - روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
15523 - وهذه الثلاثة الأقوال شذوذ صعبة عند فقهاء الأمصار ; لأنها لا أصل لها في الآثار ولا تصح في النظر .
15531 - وقال مرة أخرى : لا شيء على العبد وعلى الصبي ، وعلى الكافر إذا أحرما من مكة .
15532 - ومرة قال : عيهم بلادهم . وهو تحصيل مذهبه .
15533 - قال أبو عمر : الصحيح عندي في هذه المسألة أنه لا شيء على واحد منهم ; لأنه لم يحضر بالميقات مريدا للحج ، فإنما يجاوزه وهو غير قاصد إلى الحج ثم حدث له حال وقته بمكة فأحرم منها . فصار كالمكي الذي لا حرم عليه عند الجميع .
15535 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو عند أصحابهما على الاختيار .
15536 - واتفق مالك وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهم ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور على أن من مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة ثم بدا له الحج والعمرة وهو قد جاوز الميقات أنه يحرم من الموضع الذي بدا له منه في الحج ولا يرجع إلى الميقات ولا شيء عليه .
15537 - وقال أحمد وإسحاق : يرجع إلى الميقات ويحرم منه .
[ ص: 87 ] 15538 - وأما حديثه ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أهل من الفرع ، فمجمله عند أهل العلم أنه مر بالميقات لا يريد إحراما ثم بدا له فأهل منه أو جاء إلى الفرع من مكة وغيرها ثم بدا له في الإحرام ، هكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره في معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا .
15539 - ومعلوم أن عمر روى حديث المواقيت ، ومحال أن يتعدى ذلك مع علمه به ، فوجب على نفسه دما هذا لا يدخله عالم ، فأجمعوا كلهم على أن من كان أهله دون المواقيت إلى مكة أن ميقاته من أهله حتى يبلغ مكة على ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
155640 - وفي هذه المسألة أيضا قولان شاذان .
155641 - ( أحدهما ) : لأبي حنيفة فيمن منزله بين المواقيت ومكة ، قال : يحرم من موضعه ، فإن لم يفعل فلا يدخل الحرم إلا حرام فإن دخله غير حرام فليخرج من الحرم وليهل من حيث شاء من المهل ، وسائر العلماء لا يلزمونه الخروج من الحرم إلى الحل في الحج ، وإنما يلزمه عندهم أن ينثئ حجه من حيث نواه .
15542 - ( والقول الآخر لمجاهد ) ; قال : إذا كان الرجل منزله بين مكة والميقات أهل من مكة ، وأما إهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الجعرانة بعمرة فذلك منصرفه من حنين إلى مكة ، والعمرة لا ميقات لها إلا الحل ، فمن أتى الحل أهل بها منشؤها قريبا أو بعيدا فلا حرج . وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء ، والحمد لله .