[ ص: 126 ] 709 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=11823أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .
قال مالك : وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا .
15685 - قال أبو عمر : أما قول عائشة في حديث أبي الأسود " خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ففيه من الفقه : خروج النساء في شهر الحج مع أزواجهن ، ولا خلاف في هذا بين العلماء .
15690 - وروي ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعائشة ، وجابر .
15691 - ذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : بلغنا أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال في قوله ( عز وجل ) : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) [ البقرة : 196 ] قال : من تمامها أن تفرد كل واحدة منهما من الأخرى ، وأن تعمر في غير أشهر الحج ، فإن الله ( عز وجل . ) يقول : ( الحج أشهر معلومات ) [ البقرة : 197 ] .
15692 - قال أبو عمر : الإفراد أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وعبيد الله بن الحسن .
15694 - وروى محمد بن الحسن ، عن مالك أنه قال : إذا جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثان مختلفان ، وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر فإن في ذلك ذكر له ، لا أن الحق ما عملا به .
15695 - قال أبو عمر . وقد روى الإفراد عن النبي ( عليه السلام ) : nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، وطرق حديثه وأثره صحاح عنه ، وقد ذكرنا منها في " التمهيد " ما فيه [ ص: 129 ] كفاية .
15699 - واستحب آخرون التمتع بالعمرة إلى الحج ، وقالوا : ذلك أفضل .
15700 - وهو مذهب عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، وابن الزبير ، وعائشة أيضا ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، وأهل مكة .
[ ص: 130 ] 15701 - وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن ابن حصين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه : أنه قرن الحج مع أبي بكر ، وعمر .
15702 - رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : عبد الرزاق وغيره .
15703 - قال عبد الرزاق : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16667عمر بن ذر ، قال : حججت ; فأمرني أبي أن أفرد الحج فذهبت مع نفر من مكة فسألنا nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، فأمرني بالمتعة . فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=14577عامرا الشعبي ، فقال : هيه يا ابن ذر أما اقتاد أهل مكة وما قال لك nindex.php?page=showalam&ids=16568ابن أبي رباح ؟ قال : ما رأيتهم يعدلون بالمتعة . فقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أما أنا فحجة عراقية أحب إلي من حجة مكة .
15704 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وهذا أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 132 ] 15711 - قال أبو عمر : حديث ليث هذا منكر ، والمشهور عن عمر وعثمان أنهما كانا لا يريان التمتع ولا القران .
15712 - وذكر عبد الرازق عن معمر ، عن أيوب ، قال : قال عروة nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : ألا تتق الله ترخص في المتعة ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : سل أمك يا عرية . فقال عروة : أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا . فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : والله ما أراكم بمنتهين حتى يعذبكم الله ( عز وجل ) ; نحدثكم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وتحدثونا عن أبي بكر وعمر ؟ .
15713 - قال أبو عمر : قد كان جماعة من العلماء يزعمون أن المتعة التي نهى عنها عمر ( رضي الله عنه ) وضرب عليها : فسخ الحج في عمرة ، فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فلا .
15714 - وزعم من صحح نهي عمر عن التمتع أنه إنما نهى عنه لينتجع البيت مرتين أو أكثر في العام .
15715 - وقال آخرون : إنما نهى عنها عمر ; لأنه رأى الناس مالوا إلى التمتع ليسارته وخصته فخشي أن يضيع : القران ، والإفراد ، وهما سنتان للنبي ( عليه السلام ) .
15716 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن متعة [ ص: 133 ] الحج ؟ فأمر بها ; فقيل له : إنك تخالف أباك . فقال إن عمر لم يقل الذي تقولون ، إنما قال عمر : أفردوا الحج من العمرة فإنه أتم للعمرة .
15717 - أي أن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي ، وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج فجعلتموها أنتم حراما ، وعاقبتم الناس عليها ، وقد أحلها الله ( عز وجل ) ، وعمل بها رسوله - صلى الله عليه وسلم - . فإذا أكثروا عليه قال : كتاب الله بيني وبينكم ، كتاب الله أحق أن يتبع أم عمر ؟ .
15718 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : لا يشك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان قارنا ، والتمتع أحب إلي .
15727 - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قال : حدثني الحميدي ، قال : حدثنا الوليد ، وبشر بن بكر التنيسي ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قال : حدثنا يحيى ، قال : حدثنا عكرمة أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه سمع عمر ، فذكره .
15733 - وهذا الحديث يعارض ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تمتع . ويحتمل قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه لبى بالحج وحده أي من مكة .
15734 - وقالت طائفة من العلماء : لا يجوز أن يقال في واحد من هذه الوجوه وهي : الإفراد ، والتمتع ، والقران أنه أفضل من غيره ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أباحها كلها وأذن فيها ورضيها ولم يخبر بأن واحدا منها أفضل من غيره ولا أمكن منها العمل بها كلها في حجته التي لم يحج غيرها .
15739 - فقال مالك : يضاف الحج إلى العمرة ولا تضاف العمرة إلى الحج .
15740 - قال : فمن فعل ذلك فليست العمرة بشيء ولا يلزمه لذلك شيء ، وهو حج مفرد .
[ ص: 139 ] 15741 - وكذلك من أهل بحجة فأدخل عليها حجة أخرى ، وأهل بحجتين لم يلزمه إلا واحدة ولا شيء عليه .
15742 - وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المشهور من مذهبه .
15743 - وقال ببغداد : إذا أهل بحجة فقد قال بعض أصحابنا : لا يدخل العمرة عليه والقياس : أن أحدهما إذا جاز أن يدخل على الآخر فهما سواء .
15744 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : يدخل الحج على العمرة ولا يدخل العمرة على الحج .
1545 - قال أبو عمر : يحتمل من قال : تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقول من قال : إفراد الحج . أي أمر به وأجازه ، وجاز أن يضاف ذلك إليه كما قال ( عز وجل ) : ( ونادى فرعون في قومه . . ) [ الزخرف : 51 ] أي أمر ; فنودي وإذا أمر الرئيس بالشيء جاز أن يضاف فعله إليه ، كما يقال : رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الزنا ، وقطع في السرقة وتقول العرب : حضرت زرعي ، ونحو ذلك إذا كان ذلك باد فيه .
15746 - والاختلاف هنا واسع جدا ; لأنه مباح كله بإجماع من العلماء [ ص: 140 ] والحمد لله .
15747 - قال أبو حنيفة : من أهل بحجتين أو عمرتين لزمتاه ، وصار رافضا لإحداهما حين يتوجه إلى مكة .
15748 - قال أبو يوسف ، تلزمه الحجتان فيصير رافضا لإحداهما ساعتئذ .
15749 - . قال محمد بن الحسن : يقول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : تلزمه الواحدة إذا أهل بهما جميعا ولا شيء عليه .
15750 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا أحرم بحجة فليس له أن يضم إليها أخرى ، وإذا أهل بعمرة فلا يدخل عليها حجة ، ولا يدخل إحرام على إحرام كما لا تدخل صلاة على صلاة .
15751 - وفي حديث مالك عن أبي الأسود في أول الباب قوله : وأما من جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر .
15752 - ففيه : أن من كان قارنا أو مفردا ألا يحل دون يوم النحر ، وهذا معناه أنه يرمي جمرة العقبة يحل له اللباس ، وإلقاء التفث كله كل الحيل إلا بطواف الإفاضة فهو الحل كله لمن رمى جمرة العقبة قبل ذلك يوم النحر ضحى ، ثم طاف الطواف المذكور ، وهذا لا خلاف فيه .