721 - ذكر فيه مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ; أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : يا أهل مكة . ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون ؟ أهلوا ، إذا رأيتم الهلال .
722 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ; أن عبد الله بن الزبير أقام بمكة تسع سنين . يهل بالحج لهلال ذي الحجة . nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك .
15848 - قال مالك : وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها . ومن كان مقيما بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم .
15849 - قال أبو عمر : ما جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير في إهلال أهل مكة اختيار واستحباب ليس على الإلزام والإيجاب ; لأن الإهلال إنما يجب على من يتصل به عمله في الحج لا على غيره ; لأنه ليس من السنة أن يقيم المحرم في أهله .
15851 - يريد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - أهل من ميقاته في حين ابتدائه عمل حجته .
15852 - وفي حديث عبيد بن جريج هذا على أن الاختلاف في هذه المسألة قديم بين السلف وأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم ير أحدا حجة على السنة ، ولا التفت إلى عمل من عمل عنده بغيرها ، وإن كان أبوه ( رضي الله عنه ) كان يأمر أهل مكة بخلاف ذلك .
15852 م - وقد تابع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذه المسألة جماعة ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره .
15853 - ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : لا يهل أحد بالحج من مكة حتى يروح إلى منى .
15854 - قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرنا عطاء وجه إهلال أهل مكة حين تتوجه به دابته نحو منى ، فإن كان ماشيا فحين يتوجه نحو منى .
15855 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وقال لي عطاء : إنما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ دخلوا في حجتهم مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عشية التروية حتى توجهوا إلى منى .
15857 - قال أبو عمر : لما فسخوا حجهم في عمرة ، وحلوا إلى النساء صاروا كأهل مكة في اطراح الشعث والتفث ومس النساء ، فإذا كانت السنة فيهم ألا يهلوا إلى يوم التروية فكذلك أهل مكة .
15858 - وهذا خلاف ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وابن الزبير من رواية مالك وغيره ، ولا وجه لقول عمر عندي إلا الاستحباب كما وصفنا ، وبالله توفيقنا .
15859 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما يوافق قول عمر لأهل مكة وفعل ابن الزبير . ذكره مالك في موطئه أن عبد الله بن عمر كان يهل لهلال ذي الحجة من مكة ويؤخر الطواف بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى .
15860 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16374عبد العزيز بن أبي رواد ، عن نافع ، قال : أهل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بحجة حين رأى الهلال من جوف الكعبة ، ومرة أخرى حين انطلق إلى منى .
15861 - وأخبرنا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أهل بالحج من مكة ثلاث سنوات .
15862 - وعن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله .
15863 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن مجاهد نحوه .
[ ص: 167 ] 15864 - قال مجاهد : فقلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : قد أهللت فينا إهلالا مختلفا ؟ قال : أما أول عام فأخذت بأخذ بلدي ، ثم نظرت فإذا أنا أدخل على أهلي حراما وأخرج حراما وليس كذلك كنا نصنع ، إنما كنا نهل ثم نجعل على شأننا . قلت : فبأي شيء تأخذ ؟ قال : نحرم يوم التروية .
15865 - قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، قال : إن شاء المكي أن لا يحرم بالحج إلا يوم منى يعمل .
15866 - أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح يعجبه أن يهل إذا توجه إلى منى .
15867 - قال : وقال عطاء : إذا أحرم يوم التروية فلا يطوف بالبيت حتى يروح إلى منى .
15868 - قال هشام : وقال الحسن : أي ذلك فعل فلا بأس إن شاء أهل حين يتوجه إلى منى ، وإن شاء قبل ذلك ، وإذا أهل قبل يوم التروية فإنه يطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة ، يعني إن شاء .
15869 - وليس طوافه ذلك له بلازم ولا سنة ; لأنه طواف سنة لقادم مكة من غيرها من الآفاق .
15870 - وأما قول مالك في هذا الباب أن المكي لا يخرج من مكة للإهلال ولا يهل إلا من جوف مكة ، فهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه ، وليس كالمعتمر عند الجميع ، لأن الشأن في الحاج والمعتمر أن يجمع بين الحل والحرم ، فأمروا المعتمر المكي أو من كان بمكة أن يخرج إلى الحل ; لأن عمرته تنقضي بطوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة ، والحاج لا بد له من عرفة وهي حل فيحصل بذلك له الجمع بين [ ص: 169 ] الحل والحرم ، ولذلك لم يكن الخروج إلى الحل ليهل منه بخلاف المعتمر .
15871 - وأما قول مالك في هذا الباب : من أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي من الصفا والمروة حتى يرجع من منى .
15872 - قال : وكذلك صنع عبد الله بن عمر ، وفعله أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي أهلوا بمكة لم يطوفوا ولم يسعوا حتى رجعوا بمكة .
15873 - فإن ما ذكره عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا ، فالآثار به متواترة محفوظة صحاح ، وأهل العلم كلهم قائمون به ، لا يرون على المكي طوافا إلا الطواف المفترض ، وهو طواف الإفاضة عند أهل الحجاز . ويسميه أهل العراق : الطواف .
15876 - وأما قول مالك : لا يهل الرجل من أهل مكة حتى يخرج إلى الحل فيحرم منه ، فقد ذكرت لك أن ذلك إجماع من العلماء لا يختلفون فيه - والحمد لله - ; لأن العمرة زيارة البيت ، وإنما يزار الحرم من خارج الحرم كما يزار المزور في بيته من [ ص: 170 ] غير بيته ، وتلك سنة الله في المعتمرين من عباده .
15877 - واختلفوا فيمن أهل بالعمرة من مكة فقالت طائفة : يخرج إلى الميقات أو إلى الحل فيحرم منه بعمرة ، وإن لم يخرج وطاف وسعى فعليه دم لتركه الخروج إلى الحل .
15878 - هذا قول أبي حنيفة وأصحابه ، وابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
15879 - nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول آخر أنه لا يجزئه وعليه الخروج إلى الحل والإهلال منه بالعمرة وغيرها .
15880 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأشهب ، والمغيرة .